دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16496

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو عَوَانَةَ كُلُّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:

لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، حَفَرَ قَوْمٌ زُبْيَةً لِلْأَسَدِ، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَى الزُّبْيَةِ وَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ فَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ وَتَعَلَّقَ بِرَجُلٍ وَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ حَتَّى صَارُوا أَرْبَعَةً فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فِيهَا، فَهَلَكُوا وَحَمَلَ الْقَوْمُ السِّلَاحَ فَكَادَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَقُلْتُ: أَتَقْتُلُونَ مِائَتَيْ رَجُلٍ مِنْ أَجْلِ أَرْبَعَةِ أُنَاسٍ، تَعَالَ أَقْضِ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءٍ، فَإِنْ رَضِيتُمُوهُ فَهُوَ قَضَاءٌ بَيْنَكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ رَفَعْتُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ قَالَ: فَجَعَلَ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ، وَجَعَلَ لِلثَّانِي ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَجَعَلَ لِلثَّالِثِ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَجَعَلَ لِلرَّابِعِ الدِّيَةَ، وَجَعَلَ الدِّيَاتِ عَلَى مَنْ حَضَرَ الزُّبْيَةَ عَلَى الْقَبَائِلِ الْأَرْبَعَةِ فَسَخِطَ بَعْضُهُمْ وَرَضِيَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: " أَنَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ ". فَقَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ عَلِيًّا ؓ قَدْ قَضَى بَيْنَنَا فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَضَى عَلِيٌّ ؓ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْقَضَاءُ كَمَا يَقْضِي عَلِيٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.