السنن الكبرى للبيهقي 16437
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
أَرْسَلْنَا إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ نَسَأَلُهُ عَنْ دِيَةِ الْمُعَاهَدِ فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ؓ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ قَالَ: فَقُلْنَا: فَمَنْ قَبْلَهُ قَالَ: فَحَصَبَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.