السنن الكبرى للبيهقي 16332
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ فَذَهَبَ بِبَعْضِ بَصَرِهِ وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ؓ فَأَمَرَ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ فَعُصِبَتْ، وَأَمَرَ رَجُلًا بِبَيْضَةٍ فَانْطَلَقَ بِهَا وَهُوَ يَنْظُرُ حَتَّى انْتَهَى بَصَرُهُ ثُمَّ خَطَّ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَمًا ثُمَّ نَظَرَ فِي ذَلِكَ فَوَجَدَهُ سَوَاءً قَالَ: فَأَعْطَاهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ الْآخَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.