دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16231

باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا فَقَتَلَتْهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْأُخْرَى، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ نَعْقِلُ مَنْ لَا يَأْكُلْ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلْ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.