السنن الكبرى للبيهقي 16421
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَافِيَةً خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ قَالَ: قُلْتُ: حَفِظْتَ مِنْهُ أَنَّهُ يُفَضَّلُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.