دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16421

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

فِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَافِيَةً خَمْسُونَ خَمْسُونَ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ قَالَ: قُلْتُ: حَفِظْتَ مِنْهُ أَنَّهُ يُفَضَّلُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.