دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16235

باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الر

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ رَجُلًا أَوْطَى امْرَأَةً بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَقَتَلَهَا فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ ؓ بِدِيَةٍ وَثُلُثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.