السنن الكبرى للبيهقي 16235
باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الر
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَجُلًا أَوْطَى امْرَأَةً بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَقَتَلَهَا فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ ؓ بِدِيَةٍ وَثُلُثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.