السنن الكبرى للبيهقي 16395
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ:
فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ الْبَاقِيَةُ عَمْدًا: الْقَوَدُ لَا يُزَادُ أَنْ يُقَادَ بِهَا عَيْنًا مِثْلَهَا، فَإِنْ قَبِلَ فِيهَا الْعَقْلَ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ بَصَرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.