السنن الكبرى للبيهقي 16372
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا هُدْبَةُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.