دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16372

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا هُدْبَةُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.