السنن الكبرى للبيهقي 16336
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، ثَنَا شَيْبَانُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً، وَإِذَا جُدِعَتْ ثُنْدُوَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.