السنن الكبرى للبيهقي 16486
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ بَعْضُهُمْ: فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ:
مِنَ الْأَمْرِ الْقَدِيمِ أَنْ تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا قُلْنَا: الْقَدِيمُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ وَيَلْزَمُ قَوْلُهُ وَيَكُونُ مِنَ الْوُلَاةِ الَّذِينَ لَا يُقْتَدَى بِهِمْ وَلَا يَلْزَمُ قَوْلُهُمْ أَفَنَتْرُكُ الْيَقِينَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِنِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِظَنٍّ ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.