السنن الكبرى للبيهقي 16481
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِامْرَأَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لَهَا بَنِينَ هُمْ سَادَةُ الْحَيِّ هُمْ أَحَقُّ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ أُمِّهِمْ. قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ. قَالَ: مَا لَنَا شَيْءٌ نَعْقِلُ فِيهِ. فَقَالَ لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ: " اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.