السنن الكبرى للبيهقي 16306
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ:
مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ خُدُوشٌ فِيهَا صُلْحٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.