السنن الكبرى للبيهقي 16423
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا: ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ:
فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا أَوْ قُطِعَتْ أَرْنَبَتُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَالذَّكَرُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ قُطِعَ كُلُّهُ أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ وَيَجْعَلُونَ فِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ وَفِي أَيِّهِمَا أُصِيبَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.