دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16500

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا: أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ:

إِنَّ أَعْمَى كَانَ يُنْشِدُ فِي الْمَوْسِمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ وَهُوَ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَرًا هَلْ يَعْقِلُ الْأَعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِرَا خَرَّا مَعًا كِلَاهُمَا تَكَسَّرَا وَذَلِكَ أَنَّ أَعْمَى كَانَ يَقُودُهُ بَصِيرٌ فَوَقَعَا فِي بِئْرٍ فَوَقَعَ الْأَعْمَى عَلَى الْبَصِيرِ فَمَاتَ الْبَصِيرُ فَقَضَى عُمَرُ ؓ بِعَقْلِ الْبَصِيرِ عَلَى الْأَعْمَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.