السنن الكبرى للبيهقي 16388
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( وَرَوَى ) حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ:
فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ الدِّيَةِ لِأَنَّ فِيهَا مَفْصِلَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.