دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16468

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( وَرَوَى ) كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ:

كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَتْرُكُوا مُفْرَحًا مِنْهُمْ حَتَّى وَيُعْطُوهُ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.