السنن الكبرى للبيهقي 16392
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( وَأَمَّا الْأَثَرُ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ - ؓ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلًا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ وَفَقَأَ بِالْأُخْرَى إِحْدَى عَيْنَيِ الْفَاقِئِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.