دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16434

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ وَابْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَيَقُولُونَ:

لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كَسْرِ الْيَدِ فِي الْخَطَأِ إِلَّا جُعْلَ الْجَابِرِ وَإِنْ هِيَ اسْتَوَتْ وَفِيهَا عَثْمٌ أَوْ شَيْءٌ أُقِيمَتْ قِيَمُهُ ثُمَّ غَرِمَهَا الَّذِي كَسَرَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.