السنن الكبرى للبيهقي 16237
باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ
فِي الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ قَالَ: دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.