السنن الكبرى للبيهقي 16483
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالَا:
لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا ثُلُثَ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا - كَذَا قَالَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.