دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16483

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالَا:

لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا ثُلُثَ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا - كَذَا قَالَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.