دليل

السنن الكبرى للبيهقي 16448

جماع الديات فيما دون النفس

اعرض الإسناد

16448 - ( وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ يَعْنِي: الْعَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ - فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمُعَاهَدَيْنِ دِيَةَ الْمُسْلِمِ. فَأَبُو سَعْدٍ هَذَا سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ الْبَقَّالُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ - ثُمَّ ظَاهِرُهُ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ كَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَاللهُ أَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.