دليل
السنن الكبرى للبيهقي

52. كتاب القسامة

  1. السنن الكبرى للبيهقي 16528لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمَا، فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا، فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ فَقَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ: " كَبِّرْ كَبِّرْ ". يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ. فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: " تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ". قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَتَحْلِفُ يَهُودُ ". قَالُوا: لَا، لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ

  2. السنن الكبرى للبيهقي 16529لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فَانْطَلَقَ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخُو الْمَقْتُولِ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ قَتْلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ أَوْ صَاحِبِكُمْ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ - قَالَ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ فِي مِرْبَدٍ لَنَا

  3. السنن الكبرى للبيهقي 16530لا حكم مسجّل

    خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَبِّرْ ". لِلْكِبَرِ فِي السِّنِّ، فَصَمَتَ وَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مَعَهُمَا فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتِلَكُمْ. قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ ؟ قَالَ: " فَتُبْرِئُكُمُ الْيَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا ". قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ كُفَّارٍ ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَى عَقْلَهُ

  4. السنن الكبرى للبيهقي 16531لا حكم مسجّل

    انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا، فَدَفَنَهُ، ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَبِّرِ الْكُبْرَ ". وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ ؟ قَالَ: " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟ قَالَ: فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ

  5. السنن الكبرى للبيهقي 16532لا حكم مسجّل

    أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْكُبْرَ الْكُبْرَ ". أَوْ قَالَ: " لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ ". فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ. قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ ؟ قَالَ: " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ. قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ سَهْلٌ: دَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا

  6. السنن الكبرى للبيهقي 16533لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِيهِمْ فِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُدْعَى عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ قُتِلَ بِخَيْبَرَ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ فَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ. أَوْ قَالَ: " صَاحِبَكُمْ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ: " فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ

  7. السنن الكبرى للبيهقي 16534لا حكم مسجّل

    وُجِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَعَمَّاهُ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " الْكُبْرَ الْكُبْرَ ". فَتَكَلَّمَ أَحَدُ عَمَّيْهِ الْكَبِيرُ مِنْهُمَا إِمَّا حُوَيِّصَةُ وَإِمَّا مُحَيِّصَةُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ قَتِيلًا فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ، فَذَكَرَ يَهُودَ وَعَدَاوَتَهُمْ وَشَرَّهُمْ قَالَ: أَفَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقْتُلُوهُ. قَالُوا: وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ؟ قَالَ: " فَيُقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ ". قَالُوا: وَكَيْفَ نُقْسِمُ عَلَى مَا لَمْ نَرَهُ ؟ قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ

  8. السنن الكبرى للبيهقي 16535لا حكم مسجّل

    أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ: قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا ؟ قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا. قَالَ: فَانْطَلَقُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْكُبْرَ الْكُبْرَ ". فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ. قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: " فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ ". قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ. وَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.

  9. السنن الكبرى للبيهقي 16536لا حكم مسجّل

    قَالَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: وَايْمُ اللهِ، مَا كَانَ سَهْلٌ بِأَكْثَرَ عِلْمًا مِنْهُ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَسَنَّ مِنْهُ، إِنَّهُ قَالَ لَهُ: وَاللهِ، مَا هَكَذَا كَانَ الشَّأْنُ، وَلَكِنْ سَهْلٌ أَوْهَمَ، مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ احْلِفُوا عَلَى مَا لَا عِلْمَ لَكُمْ بِهِ، وَلَكِنَّهُ كَتَبَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ كَلَّمَتْهُ الْأَنْصَارُ: إِنَّهُ وُجِدَ فِيكُمْ قَتِيلٌ بَيْنَ أَبْيَاتِكُمْ فَدُوهُ، فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَتَلُوهُ، وَلَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ.

  10. السنن الكبرى للبيهقي 16537لا حكم مسجّل

    فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْخُذَ بِحَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ؟ قُلْتُ: مُرْسَلٌ، وَالْقَتِيلُ أَنْصَارِيٌّ، وَالْأَنْصَارِيُّونَ بِالْعِنَايَةِ أَوْلَى بِالْعِلْمِ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ، إِذَا كَانَ كُلٌّ ثِقَةً، وَكُلٌّ عِنْدَنَا بِنِعْمَةِ اللهِ ثِقَةٌ. ):

  11. السنن الكبرى للبيهقي 16538لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِيَهُودَ وَبَدَأَ بِهِمْ: يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا. فَأَبَوْا، فَقَالَ لِلْأَنْصَارِ: اسْتَحِقُّوا، فَقَالُوا: نَحْلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى يَهُودَ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ

  12. السنن الكبرى للبيهقي 16539لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ

  13. السنن الكبرى للبيهقي 16540لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْقَسَامَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَسَامَةَ الدَّمِ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، ادَّعَوْا عَلَى الْيَهُودِ

  14. السنن الكبرى للبيهقي 16541لا حكم مسجّل

    مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَسَامَةِ: أَنْ يَحْلِفَ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا، فَإِنْ نَكَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمْ يُعْطَوُا الدَّمَ

  15. السنن الكبرى للبيهقي 16542لا حكم مسجّل

    " الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ

  16. السنن الكبرى للبيهقي 16543لا حكم مسجّل

    16543 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ - وَهُوَ الزَّنْجِيُّ. فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ

  17. السنن الكبرى للبيهقي 16544لا حكم مسجّل

    وُجِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتِيلًا فِي دَالِيَةِ نَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَأَخَذَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ بِاللهِ: مَا قَتَلْنَا، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ، فَقَالُوا: لَقَدْ قَضَى بِمَا قَضَى فِينَا نَبِيُّنَا مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ

  18. السنن الكبرى للبيهقي 16545لا حكم مسجّل

    أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ فِي خَرِبَةِ وَادِعَةِ هَمْدَانَ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَأَحْلَفَهُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْنَا، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، ثُمَّ غَرَّمَهُمُ الدِّيَةَ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ هَمْدَانَ، حَقَنْتُمْ دِمَاءَكُمْ بِأَيْمَانِكُمْ، فَمَا يَبْطُلُ دَمُ هَذَا الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

  19. السنن الكبرى للبيهقي 16546لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَتَبَ فِي قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ خَيْوَانَ وَوَادِعَةَ: أَنْ يُقَاسَ مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ أَخْرَجَ إِلَيْهِمْ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا حَتَّى يُوَافُوهُ مَكَّةَ فَأَدْخَلَهُمُ الْحِجْرَ، فَأَحْلَفَهُمْ، ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِمْ بِالدِّيَةِ، فَقَالُوا: مَا وَقَتْ أَمْوَالُنَا أَيْمَانَنَا، وَلَا أَيْمَانُنَا أَمْوَالَنَا، قَالَ عُمَرُ ؓ كَذَلِكَ الْأَمْرُ

  20. السنن الكبرى للبيهقي 16547لا حكم مسجّل

    لَمَّا حَجَّ عُمَرُ ؓ حَجَّتَهُ الْأَخِيرَةَ الَّتِي لَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا، غُودِرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتِيلًا بِبَنِي وَادِعَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ - وَذَلِكَ بَعْدَ مَا قَضَى النُّسُكَ - وَقَالَ لَهُمْ: هَلْ عَلِمْتُمْ لِهَذَا الْقَتِيلِ قَاتِلًا مِنْكُمْ ؟ قَالَ الْقَوْمُ: لَا. فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ شَيْخًا، فَأَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ بِاللهِ رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَرَبِّ هَذَا الْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَرَبِّ هَذَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ، إِنَّكُمْ لَمْ تَقْتُلُوهُ وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلًا، فَحَلَفُوا بِذَلِكَ، فَلَمَّا حَلَفُوا قَالَ: أَدُّوا دِيَةً مُغَلَّظَةً فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، أَوْ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ دِيَةً وَثُلُثًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: سِنَانٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَجْزِينِي يَمِينِي مِنْ مَالِي، قَالَ: لَا. إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءِ نَبِيِّكُمْ، فَأَخَذُوا دِيَتَهُ دَنَانِيرَ، دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ

  21. السنن الكبرى للبيهقي 16548لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا، فَوَطِئَ عَلَى أُصْبُعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَنُزِيَ مِنْهَا، فَمَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ لِلَّذِينَ ادَّعَى عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا، وَتَحَرَّجُوا مِنَ الْأَيْمَانِ، فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: احْلِفُوا أَنْتُمْ، فَأَبَوْا فَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ

  22. السنن الكبرى للبيهقي 16549لا حكم مسجّل

    أَنَّ قَتِيلًا وُجِدَ بَيْنَ حَيَّيْنِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقَاسَ إِلَى أَيِّهِمَا أَقْرَبُ، فَوُجِدَ أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِ الْحَيَّيْنِ بِشِبْرٍ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شِبْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَلْقَى دِيَتَهُ عَلَيْهِمْ

  23. السنن الكبرى للبيهقي 16550لا حكم مسجّل

    ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، أَنْبَأَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيِّ بِنَحْوِهِ. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، وَكِلَاهُمَا لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِمَا

  24. السنن الكبرى للبيهقي 16551لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قَتْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ

  25. السنن الكبرى للبيهقي 16552لا حكم مسجّل

    أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ بِخَيْبَرَ، وَكَانَ خَرَجَ إِلَيْهَا فِي أَصْحَابٍ لَهُ يَمْتَارُونَ تَمْرًا، فَوُجِدَ فِي عَيْنٍ قَدْ كُسِرَتْ عُنُقُهُ، ثُمَّ ضُرِحَ عَلَيْهِ، فَأَخَذُوهُ فَغَيَّبُوهُ، ثُمَّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ شَأْنَهُ، فَتَقَدَّمَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَمَعَهُ ابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ، وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَحْدَثَهُمْ سِنًّا، وَكَانَ صَاحِبَ الدَّمِ، وَكَانَ ذَا قَدَمِ الْقَوْمِ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ قَبْلَ بَنِي عَمِّهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْكُبْرَ الْكُبْرَ ". فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، وَمُحَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ هُوَ بَعْدُ، فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَتْلَ صَاحِبِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: تُسَمُّونَ قَاتِلَكُمْ، ثُمَّ تَحْلِفُونَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا فَنُسْلِمُهُ إِلَيْكُمْ. قَالُوا: مَا كُنَّا نَحْلِفُ عَلَى مَا لَا نَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " فَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلُوهُ، وَلَا يَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا، ثُمَّ يُبَرَّءُونَ مِنْ دَمِهِ ". فَقَالُوا: مَا كُنَّا لِنَقْبَلَ أَيْمَانَ يَهُودَ مَا فِيهِمْ مِنَ الْكُفْرِ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى إِثْمٍ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ، فَقَالَ سَهْلٌ: فَوَاللهِ مَا أَنْسَى بَكْرَةً مِنْهَا حَمْرَاءَ، ضَرَبَتْنِي بِرِجْلِهَا، وَأَنَا أَحُوزُهَا

  26. السنن الكبرى للبيهقي 16553لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ بِبَحْرَةِ الرِّعَاءِ عَلَى شَطِّ لِيَّةَ، فَقَالَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ مِنْهُمْ

  27. السنن الكبرى للبيهقي 16554لا حكم مسجّل

    16554 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنْبَأَ الْفَسَوِيُّ، ثَنَا اللُّؤْلُؤِيُّ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ. فَذَكَرَهُ: ( )

  28. السنن الكبرى للبيهقي 16555لا حكم مسجّل

    كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ - يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - يَقُولُونَ: يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ الَّذِينَ يَجِيئُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى اللَّطْخِ، وَالشُّبْهَةِ الْخَفِيَّةِ مَا لَا يَجِيءُ خُصَمَاؤُهُمْ، وَحَيْثُ كَانَ ذَلِكَ، كَانَتِ الْقَسَامَةُ لَهُمْ

  29. السنن الكبرى للبيهقي 16556لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ آلِ صُهَيْبٍ مُنَازَعَةٌ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي قَتْلِهِ، قَالَ: فَرَكِبَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي ذَلِكَ، فَقَضَى بِالْقَسَامَةِ عَلَى سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ آلِ حَاطِبٍ، فَثَنَّى عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانَ فَطَلَبَ آلُ حَاطِبٍ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى اثْنَيْنِ، وَيَقْتُلُوهُمَا فَأَبَى عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى وَاحِدٍ فَيَقْتُلُوهُ، فَحَلَفُوا عَلَى الصُّهَيْبِيِّ فَقَتَلُوهُ، قَالَ هِشَامٌ: فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عُرْوَةُ، وَرَأَى أَنْ قَدْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ

  30. السنن الكبرى للبيهقي 16557لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو قِلَابَةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَسَامَةِ، قَالُوا: أَقَادَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَالْخُلَفَاءُ ؓ قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ ؟ قَالَ: عِنْدَكَ رُءُوسُ الْأَجْنَادِ، وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، شَهِدَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ: أَنَّهُ سَرَقَ، وَلَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: شَهِدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَنَّهُ زَنَى، وَلَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَذَا أَشْبَهُ، وَاللهِ مَا عَلِمْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَتَلَ أَحَدًا إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَيُقْتَلَ بِهِ. قَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ الْعُرَنِيِّينَ ؟ فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

  31. السنن الكبرى للبيهقي 16558لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ ؟ قَالَ: فَأَضَبَّ النَّاسُ، قَالُوا: نَقُولُ: الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ، وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُءُوسُ الْأَجْنَادِ، وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِدِمَشْقَ مُحْصَنٍ، أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ يُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي السَّرَقِ، وَسَمَرَ الْأَعْيُنَ، وَنَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ، وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ؛ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ؟ قَالُوا: بَلَى. فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَصَحُّوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَنُبِذُوا فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا

  32. السنن الكبرى للبيهقي 16559لا حكم مسجّل

    الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ

  33. السنن الكبرى للبيهقي 16560لا حكم مسجّل

    الْقَتْلُ بِالْقَسَامَةِ جَاهِلِيَّةٌ

  34. السنن الكبرى للبيهقي 16561لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْضِ فِي الْقَسَامَةِ بِقَوَدٍ

  35. السنن الكبرى للبيهقي 16562لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَوَّلَ قَسَامَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَنِي هَاشِمٍ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ فَخِذٍ أُخْرَى، فَانْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِبِلِهِ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ، فَقَالَ: أَعِنِّي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ عِقَالًا فَشَدَّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِهِ، فَلَمَّا نَزَلُوا عُقِلَتِ الْإِبِلُ إِلَّا بَعِيرًا وَاحِدًا، فَقَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ: مَا شَأْنُ هَذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُعْقَلْ مِنْ بَيْنِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ، قَالَ: فَأَيْنَ عِقَالُهُ ؟ قَالَ: مَرَّ بِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَدِ انْقَطَعَتْ عُرْوَةُ جُوَالِقِهِ فَاسْتَعَانَنِي فَقَالَ: أَغِثْنِي بِعِقَالٍ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةَ جُوَالِقِي لَا تَنْفِرُ الْإِبِلُ، فَأَعْطَيْتُهُ عِقَالَهُ، قَالَ: فَحَذَفَهُ بِعَصًا، كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، قَالَ: أَتَشْهَدُ الْمَوْسِمَ ؟ قَالَ: لَا أَشْهَدُ، وَرُبَّمَا شَهِدْتُ، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَتَبَ: إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْمَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ، فَنَادِ يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ، فَإِذَا أَجَابُوكَ فَسَلْ عَنْ أَبِي طَالِبٍ، فَأَخْبِرْهُ: أَنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي فِي عِقَالٍ، قَالَ: وَمَاتَ الْمُسْتَأْجَرُ، فَلَمَّا قَدِمَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ أَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ فَقَالَ: مَا فَعَلَ صَاحِبُنَا ؟ قَالَ: مَرِضَ فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَوَلِيتُ دَفْنَهُ، فَقَالَ: كَانَ أَهْلَ ذَاكَ مِنْكَ، فَمَكَثَ حِينًا، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ الْيَمَانِيَّ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُ وَافَى الْمَوْسِمَ، فَقَالَ: يَا آلَ قُرَيْشٍ، قَالُوا: هَذِهِ قُرَيْشٌ، قَالَ: يَا آلَ بَنِي هَاشِمٍ، قَالُوا هَذِهِ بَنُو هَاشِمٍ، قَالَ: أَيْنَ أَبُو طَالِبٍ ؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو طَالِبٍ، قَالَ: أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أُبَلِّغَكَ رِسَالَةً، أَنَّ فُلَانًا قَتَلَهُ فِي عِقَالٍ، فَأَتَاهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: اخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا بِخَطَإٍ، وَإِنْ شِئْتَ حَلَفَ خَمْسُونَ مِنْ قَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقْتُلْهُ، فَإِنْ أَبَيْتَ قَتَلْنَاكَ بِهِ، قَالَ: فَأَتَى قَوْمَهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَقَالُوا: نَحْلِفُ، فَأَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ فَقَالَتْ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ، حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ، فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَرَدْتَ خَمْسِينَ رَجُلًا أَنْ يَحْلِفُوا مَكَانَ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، نَصِيبُ كُلِّ رَجُلٍ بَعِيرَانِ، فَهَذَانِ بَعِيرَانِ، فَاقْبَلْهُمَا عَنِّي، وَلَا تُصْبِرْ يَمِينِي حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ. قَالَ: فَقَبِلَهُمَا، وَجَاءَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا فَحَلَفُوا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِنَ الثَّمَانِيَةِ وَالْأَرْبَعِينَ عَيْنٌ تَطْرِفُ

  36. السنن الكبرى للبيهقي 16563لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

  37. السنن الكبرى للبيهقي 16564لا حكم مسجّل

    اقْتَتَلَ قَوْمٌ بِالْحِجَارَةِ، فَقُتِلَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِحَبْسِهِمْ

  38. السنن الكبرى للبيهقي 16565لا حكم مسجّل

    ( مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ يَعْنِي: فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ

  39. السنن الكبرى للبيهقي 16566لا حكم مسجّل

    لَجَأَ قَوْمٌ إِلَى خَثْعَمَ، فَلَمَّا غَشِيَهُمُ الْمُسْلِمُونَ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ، فَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " أَعْطُوهُمْ نِصْفَ الْعَقْلِ لِصَلَاتِهِمْ ". ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: " أَلَا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ. قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا

  40. السنن الكبرى للبيهقي 16567لا حكم مسجّل

    بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمَ، فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ، فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ، وَقَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ ؟ قَالَ: " لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا

  41. السنن الكبرى للبيهقي 16568لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ خَثْعَمَ فَاعْتَصَمُوا بِالسُّجُودِ، فَقَتَلَهُمْ، فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنِصْفِ الدِّيَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ

  42. السنن الكبرى للبيهقي 16569لا حكم مسجّل

    قَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً فِي جَدِّكَ: عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، وَفِي الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ: أَخِي بَنِي مَعِيصٍ، كَانَ يُؤْذِيهِمْ بِمَكَّةَ - وَهُوَ عَلَى شِرْكِهِ، فَلَمَّا هَاجَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ أَسْلَمَ الْحَارِثُ، وَلَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِهِ، فَأَقْبَلَ مُهَاجِرًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرَةِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَقِيَهُ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ - وَلَا يَظُنُّ إِلَّا أَنَّهُ عَلَى شِرْكِهِ - فَعَلَاهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى قَتَلَهُ؛ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً إِلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَقُولُ: تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَلَا يَرُدُّ الدِّيَةَ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ عَلَى قُرَيْشٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ يَقُولُ: مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ

  43. السنن الكبرى للبيهقي 16570لا حكم مسجّل

    فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيُسْلِمُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ خَطَأً فِي سَرِيَّةٍ أَوْ غَزَاةٍ فَيُعْتِقُ الرَّجُلُ رَقَبَةً، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ مُعَاهَدًا، وَقَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ؛ فَيُسَلَّمُ إِلَيْهِمْ دِيَتُهُ، وَأَعْتَقَ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً

  44. السنن الكبرى للبيهقي 16571لا حكم مسجّل

    ( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ: يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيَكُونُ قَوْمُهُ كُفَّارًا؛ فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَكِنْ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَالَ: عَهْدٌ. فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

  45. السنن الكبرى للبيهقي 16572لا حكم مسجّل

    هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ، أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ، فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: أَبِي أَبِي، فَوَاللهِ، مَا انْحَجَزُوا عَنْهُ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَوَاللهِ، مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَقِيَ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ

  46. السنن الكبرى للبيهقي 16573لا حكم مسجّل

    الْيَمَانُ أَبُو حُذَيْفَةَ، وَاسْمُهُ حُسَيْلُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَلِيفٌ لَهُمْ مِنْ بَنِي عَبْسٍ، أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ - زَعَمُوا فِي الْمَعْرَكَةِ - لَا يَدْرُونَ مَنْ أَصَابَهُ، فَتَصَدَّقَ حُذَيْفَةُ بِدَمِهِ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ. قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَخْطَأَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ فَتَوَشَّقُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ، يَحْسَبُونَهُ مِنَ الْعَدُوِّ، وَإِنَّ حُذَيْفَةَ لَيَقُولُ: أَبِي أَبِي، فَلَمْ يَفْقَهُوا قَوْلَهُ حَتَّى فَرَغُوا مِنْهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَزَادَتْ حُذَيْفَةَ عِنْدَهُ خَيْرًا

  47. السنن الكبرى للبيهقي 16574لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَانِ شَيْخًا كَبِيرًا فَرُفِعَ فِي الْآطَامِ مَعَ النِّسَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ، فَخَرَجَ يَتَعَرَّضُ الشَّهَادَةَ، فَجَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُشْرِكِينَ، فَابْتَدَرَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَتَوَشَّقُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ، وَحُذَيْفَةُ يَقُولُ: أَبِي أَبِي، فَلَا يَسْمَعُونَهُ مِنْ شُغْلِ الْحَرْبِ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِيهِ بِدِيَةٍ

  48. السنن الكبرى للبيهقي 16575لا حكم مسجّل

    وَأَمَّا أَبُو حُذَيْفَةَ فَاخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَسْيَافُ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلُوهُ، وَلَا يَعْرِفُونَهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَبِي أَبِي، فَقَالُوا: وَاللهِ، إِنْ عَرَفْنَاهُ، وَصَدَقُوا، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَدِيَهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ حُذَيْفَةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَزَادَهُ ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ

  49. السنن الكبرى للبيهقي 16576لا حكم مسجّل

    أَتَيْنَا وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ النَّارَ، فَقَالَ: أَعْتِقُوا عَنْهُ، يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

  50. السنن الكبرى للبيهقي 16577لا حكم مسجّل

    فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَوْجَبَ النَّارَ بِالْقَتْلِ

  51. السنن الكبرى للبيهقي 16578لا حكم مسجّل

    " مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَيُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

  52. السنن الكبرى للبيهقي 16579لا حكم مسجّل

    " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا

  53. السنن الكبرى للبيهقي 16580لا حكم مسجّل

    " إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدَةً إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَرَائِحَتَهَا أَنْ يَجِدَهَا

  54. السنن الكبرى للبيهقي 16581لا حكم مسجّل

    " لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ

  55. السنن الكبرى للبيهقي 16582لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ قَتَلَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: عَرْفَجَةُ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ فَأَخْرَجَ دِيَتَهُ، فَأَعْطَاهَا أَخًا لِلْقَتِيلِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

  56. السنن الكبرى للبيهقي 16583لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنَانَةَ يُقَالُ لَهُ: قَتَادَةُ أَمَرَ ( ابْنًا لَهُ بِبَعْضِ الْأَمْرِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ، فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ، فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ فَقَالَ: لَأَقْتُلَنَّ قَتَادَةَ، فَأَتَاهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَتْلَهُ، وَإِنَّمَا كَانَتْ بَادِرَةً مِنْهُ فِي غَضَبٍ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى ذَهَبَ مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مُرْهُ فَلْيَلْقَنِي بِقُدَيْدٍ بِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَفَعَلَ، فَأَخَذَ عُمَرُ ؓ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَنِيَّةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، ثُمَّ قَالَ لِقَتَادَةَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ. لَوَرَّثْتُكَ مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا أَخَا الْمَقْتُولِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

  57. السنن الكبرى للبيهقي 16584لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ

  58. السنن الكبرى للبيهقي 16585لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَتِهِ

  59. السنن الكبرى للبيهقي 16586لا حكم مسجّل

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَا وَعَمِّي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دِيَةُ أَبِي عِنْدَ هَذَا فَمُرْهُ فَلْيُعْطِنِي، قَالَ: " أَعْطِهِ دِيَةَ أَبِيهِ ". وَكَانَ قُتِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِأُمِّي فِيهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ ". وَكَانَ دِيَةُ أَبِيهِ مِائَةَ بَعِيرٍ

  60. السنن الكبرى للبيهقي 16587لا حكم مسجّل

    قَرَأْتُ فِي كِتَابِ مُعَاوِيَةَ ابْنِ عَمِّ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّهُ مِنْ كُتُبِ أَبِي قِلَابَةَ، فَوَجَدْتُ فِيهِ: هَذَا مَا اسْتَذْكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ الدِّيَةَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

  61. السنن الكبرى للبيهقي 16588لا حكم مسجّل

    أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَقْتُولًا بِخَيْبَرَ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودُ، وَقَدْ يَجْتَرِئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا

  62. السنن الكبرى للبيهقي 16589لا حكم مسجّل

    شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ رَجُلَانِ فَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَهَزَهُ بِمِرْفَقِهِ فِي حَلْقِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَتَلَهُ ؟ قَالَ: الْأَعْمَشُ فَلَمْ يُجِزْهُ

  63. السنن الكبرى للبيهقي 16590لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طُبَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ، وَإِنَّهُ دَعَا رَبَّهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: جَاءَنِي رَجُلَانِ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ، قَالَ الْآخَرُ: مَطْبُوبٌ، قَالَ: مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ. قَالَ: فِيمَا ذَا ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ: هُوَ فِي ذَرْوَانَ ". وَذَرْوَانُ: بِئْرٌ فِي بَنِي زُرَيْقٍ. قَالَتْ عَائِشَةُ ؓ فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةَ ؓ فَقَالَ: " وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ، وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ". قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَّا أَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ: " أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهُ، وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا

  64. السنن الكبرى للبيهقي 16591لا حكم مسجّل

    " مَنْ تَصَبَّحَ بِتَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ

  65. السنن الكبرى للبيهقي 16592لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

  66. السنن الكبرى للبيهقي 16593لا حكم مسجّل

    مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

  67. السنن الكبرى للبيهقي 16594لا حكم مسجّل

    كَتَبَ عُمَرُ ؓ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ

  68. السنن الكبرى للبيهقي 16595لا حكم مسجّل

    أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ؓ سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا، فَأَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ، فَقَتَلَتْهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ ؓ فَغَضِبَ، فَأَتَاهُ ابْنُ عُمَرَ ؓ فَقَالَ: جَارِيَتُهَا سَحَرَتْهَا، أَقَرَّتْ بِالسِّحْرِ وَأَخْرَجَتْهُ. قَالَ: فَكَفَّ عُثْمَانُ ؓ. قَالَ: وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ لِقَتْلِهَا إِيَّاهَا بِغَيْرِ أَمْرِهِ

  69. السنن الكبرى للبيهقي 16596لا حكم مسجّل

    " حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ

  70. السنن الكبرى للبيهقي 16597لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا كَانَ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، ثُمَّ قَالَ: أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

  71. السنن الكبرى للبيهقي 16598لا حكم مسجّل

    أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ كَانَ بِالْعِرَاقِ يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاحِرٌ، فَكَانَ يَضْرِبُ رَأْسَ الرَّجُلِ، ثُمَّ يَصِيحُ بِهِ فَيَقُومُ خَارِجًا، فَيَرْتَدُّ إِلَيْهِ رَأْسُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ يُحْيِي الْمَوْتَى، وَرَآهُ رَجُلٌ مِنْ صَالِحِ الْمُهَاجِرِينَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ، فَذَهَبَ يَلْعَبُ لَعِبَهُ ذَلِكَ، فَاخْتَرَطَ الرَّجُلُ سَيْفَهُ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُحْيِ نَفْسَهُ، وَأَمَرَ بِهِ الْوَلِيدُ دِينَارًا صَاحِبَ السِّجْنِ - وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا - فَسَجَنَهُ، فَأَعْجَبَهُ نَحْوُ الرَّجُلِ فَقَالَ: أَفَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَهْرُبَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاخْرُجْ لَا يَسْأَلُنِي اللهُ عَنْكَ أَبَدًا

  72. السنن الكبرى للبيهقي 16599لا حكم مسجّل

    " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ

  73. السنن الكبرى للبيهقي 16600لا حكم مسجّل

    " إِنَّ اللهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَبِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

  74. السنن الكبرى للبيهقي 16601لا حكم مسجّل

    إِنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ وَرَعٍ وَخَشْيَةٍ مِنَ اللهِ، وَبُعَدَاءَ مِنَ التَّكَلُّفِ وَالْجُرْأَةِ عَلَى اللهِ، ثُمَّ يَقُولُ هِشَامٌ: وَلَكِنَّهَا لَوْ جَاءَتِ الْيَوْمَ مِثْلُهَا لَوَجَدَتْ تُوكِي أَهْلَ حُمْقٍ، وَتَكَلُّفٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

  75. السنن الكبرى للبيهقي 16602لا حكم مسجّل

    أَصَابَهَا مَرَضٌ، وَإِنَّ بَعْضَ بَنِي أَخِيهَا ذَكَرُوا شَكْوَاهَا لِرَجُلٍ مِنَ الزُّطِّ يَتَطَبَّبُ، وَإِنَّهُ قَالَ لَهُمْ: إِنَّكُمْ لَتَذْكُرُونَ امْرَأَةً مَسْحُورَةً، سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيٌّ قَدْ بَالَ فِي حَجْرِهَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ ؓ فَقَالَتِ: ادْعُوا لِي فُلَانَةَ - لِجَارِيَةٍ لَهَا - قَالُوا: فِي حَجْرِهَا فُلَانٌ، لِصَبِيٍّ لَهُمْ، قَدْ بَالَ فِي حَجْرِهَا، فَقَالَتِ: ائْتُونِي بِهَا، فَأُتِيَتْ بِهَا، فَقَالَتْ: سَحَرْتِنِي ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: لِمَهْ ؟ قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْتَقَ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ ؓ أَعْتَقَتْهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ لِلهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا، انْظُرُوا أَسْوَأَ الْعَرَبِ مِلْكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ. وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا

  76. السنن الكبرى للبيهقي 16603لا حكم مسجّل

    دَخَلَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَائِشَةَ ؓ فَقَالَتْ: هَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُقَيِّدَ جَمَلِي ؟ قَالَتْ: قَيِّدِي جَمَلَكِ. قَالَتْ: فَأَحْبِسُ عَلَيَّ زَوْجِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ؓ: أَخْرِجُوا عَنِّي السَّاحِرَةَ، فَأَخْرَجُوهَا

  77. السنن الكبرى للبيهقي 16604لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ؟ قَالَ: ذَلِكَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فِي نُفُوسِكُمْ فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ. قَالُوا: وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: " فَلَا تَأْتُوا كَاهِنًا

  78. السنن الكبرى للبيهقي 16605لا حكم مسجّل

    يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَإِنَّ اللهَ جَاءَ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ: ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ. قُلْتُ: وَرِجَالٌ مِنَّا يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ. قَالَ: " فَلَا يَأْتُوهُمْ ". قُلْتُ: وَرِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ. قَالَ: " قَدْ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ

  79. السنن الكبرى للبيهقي 16606لا حكم مسجّل

    " مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

  80. السنن الكبرى للبيهقي 16607لا حكم مسجّل

    قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكُهَّانَ قَدْ يُحَدِّثُونَنَا بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ حَقًّا. قَالَ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ فَيَقْذِفُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَزِيدُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كَذْبَةٍ

  81. السنن الكبرى للبيهقي 16608لا حكم مسجّل

    بَيْنَا هُمْ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ رُمِيَ بِنَجْمٍ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِيَ بِمِثْلِ هَذَا ؟ ". قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالُوا: كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، مَاتَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِنَّهَا لَا تُرْمَى لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّحَهُ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يَقُولُ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ فَيُخْبِرُونَهُمْ. فَيَسْتَخْبِرُ أَهْلُ السَّمَوَاتِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ، فَيُلْقُونَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ، فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْذِفُونَ فِيهِ

  82. السنن الكبرى للبيهقي 16609لا حكم مسجّل

    " مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، فَمَا زَادَ زَادَ

  83. السنن الكبرى للبيهقي 16610لا حكم مسجّل

    فِي قَوْمٍ يَكْتُبُونَ أَبَاجَادَ، وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ، قَالَ: مَا أَدْرِي مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ خَلَاقٍ

  84. السنن الكبرى للبيهقي 16611لا حكم مسجّل

    " الْعِيَافَةُ، وَالطَّرْقُ، وَالطِّيَرَةُ، مِنَ الْجِبْتِ

  85. السنن الكبرى للبيهقي 16612لا حكم مسجّل

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عَوْفٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. قَالَ عَوْفٌ: الْعِيَافَةُ: زَجْرُ الطَّيْرِ. وَالطَّرْقُ: الْخَطُّ يُخَطُّ - يَعْنِي فِي الْأَرْضِ. وَالْجِبْتُ: قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّهُ الشَّيْطَانُ. )

  86. السنن الكبرى للبيهقي 16613لا حكم مسجّل

    " الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلًّا وَلَكِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ

  87. السنن الكبرى للبيهقي 16614لا حكم مسجّل

    " لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ: " الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ

  88. السنن الكبرى للبيهقي 16615لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ الْأَصْمَعِيَّ، وَسُئِلَ عَنِ الْكَلِمَةِ الصَّالِحَةِ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَضِلُّ لَهُ الشَّيْءُ فَيَذْهَبُ فَيَسْمَعُ يَا وَاجِدُ

  89. السنن الكبرى للبيهقي 16616لا حكم مسجّل

    " لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ

  90. السنن الكبرى للبيهقي 16617لا حكم مسجّل

    ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَيْتَ مِنَ الطِّيَرَةِ مَا تَكْرَهُ فَقُلِ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

  91. السنن الكبرى للبيهقي 16618لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَتَطَيَّرُ مِنْ شَيْءٍ، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَ عَنِ اسْمِهِ، فَإِذَا أَعْجَبَهُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ، وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ، رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا، فَإِنْ أَعْجَبَهُ اسْمُهَا فَرِحَ بِهَا وَرُئِيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَا رُئِيَ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ

  92. السنن الكبرى للبيهقي 16619لا حكم مسجّل

    " لَا هَامَ، وَلَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَإِنْ يَكُنِ التَّطَيُّرُ فِي شَيْءٍ فَهُوَ فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ

  93. السنن الكبرى للبيهقي 16620لا حكم مسجّل

    " إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ: فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْمَرْأَةِ

  94. السنن الكبرى للبيهقي 16621لا حكم مسجّل

    " كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا الطِّيَرَةُ فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّابَّةِ، وَالدَّارِ. ثُمَّ قَرَأَتْ: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ

  95. السنن الكبرى للبيهقي 16622لا حكم مسجّل

    سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الشُّؤْمِ فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ. قَالَ: كَمْ مِنْ دَارٍ سَكَنَهَا نَاسٌ فَهَلَكُوا، ثُمَّ سَكَنَهَا آخَرُونَ فَهَلَكُوا

  96. السنن الكبرى للبيهقي 16623لا حكم مسجّل

    شُؤْمُ الْمَرْأَةِ: إِذَا كَانَتْ غَيْرَ وَلُودٍ، وَشُؤْمُ الْفَرَسِ: إِذَا لَمْ يُغْزَ عَلَيْهِ، وَشُؤْمُ الدَّارِ: جَارُ السُّوءِ

  97. السنن الكبرى للبيهقي 16624لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثِيرٌ فِيهَا عَدَدُنَا، وَكَثِيرٌ فِيهَا أَمْوَالُنَا، ثُمَّ تَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَّ فِيهَا عَدَدُنَا، وَقَلَّتْ فِيهَا أَمْوَالُنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَعُوهَا ذَمِيمَةً

  98. السنن الكبرى للبيهقي 16625لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَكَنَّا دَارَنَا هَذِهِ وَنَحْنُ كَثِيرٌ فَهَلَكْنَا، وَحَسَنٌ ذَاتُ بَيْنِنَا فَسَاءَتْ أَخْلَاقُنَا، وَكَثُرَتْ أَمْوَالُنَا فَافْتَقَرْنَا، فَقَالَ: أَفَلَا تَنْتَقِلُونَ عَنْهَا ذَمِيمَةً. قَالَتْ: فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: " تَبِيعُونَهَا، أَوْ تَهَبُونَهَا

  99. السنن الكبرى للبيهقي 16626لا حكم مسجّل

    " مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا، فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ