السنن الكبرى للبيهقي 16419
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، أَنْبَأَ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ:
فِي الْبَيْضَتَيْنِ هُمَا سَوَاءٌ. قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَنَحْنُ نَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ: الْعَجَبُ لِمَنْ يُفَضِّلُ إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَقَدْ خَصَيْنَا غَنَمًا لَنَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَأَلْقَحْنَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.