السنن الكبرى للبيهقي 16459
جماع الديات فيما دون النفس
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَحْرٌ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:
لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلُ مَنْ قَتَلَ الْعَمْدَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ذَلِكَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ الْخَطَأِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.