5. كِتَابُ الصِّيَامِ
السنن الكبرى للنسائي 2411لا حكم مسجّل
أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبَرَنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا قَالَ أَخْبِرْنِي مَاذَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا» قَالَ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْتَقِصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ
السنن الكبرى للنسائي 2412لا حكم مسجّل
أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبنا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَيَسْأَلَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَأَخْبَرَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ قَالَ «صَدَقَ» قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ «اللهُ» قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ «اللهُ» قَالَ فَمَنْ نَصَبَ فِيهَا الْجِبَالَ؟ قَالَ «اللهُ» قَالَ فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ؟ قَالَ «اللهُ» قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ قَالَ «صَدَقَ» قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَدَقَةَ أَمْوَالِنَا قَالَ «صَدَقَ» قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَالَ «صَدَقَ» قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا الْحَجَّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ «صَدَقَ» قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْتَقِصُ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2413لا حكم مسجّل
لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ قُلْنَا لَهُ هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ أَجَبْتُكَ» فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي يَا مُحَمَّدُ سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ فَقَالَ «سَلْ مَا بَدَا لَكَ» فَقَالَ الرَّجُلُ نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللهُمَّ نَعَمْ» قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللهَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللهُمَّ نَعَمْ» قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللهَ اللهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللهُمَّ نَعَمْ» قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ اللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللهُمَّ نَعَمْ» فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ
السنن الكبرى للنسائي 2414لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ فَقَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَهُوَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ أَجَبْتُكَ» فَقَالَ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ وَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ أَنْشُدُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهُمْ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللهُمَّ نَعَمْ» قَالَ فَأَنْشُدُكَ اللهَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللهُمَّ نَعَمْ» قَالَ أَنْشُدُكَ اللهَ اللهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اللهُمَّ نَعَمْ» قَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ
السنن الكبرى للنسائي 2415لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ جَاءَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ قَالُوا هَذَا الْأَمْغَرُ الْمُرْتَفِقُ قَالَ حَمْزَةُ الْأَمْغَرُ الْأَبْيَضُ مُشْرَبُ حُمْرَةً قَالَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَالَ «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» قَالَ أَنْشُدُكَ بِرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ «اللهُمَّ نَعَمْ» قَالَ وَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ قَالَ «اللهُمَّ نَعَمْ» قَالَ أَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِ أَغْنِيَائِنَا فَتَرُدَّهُ عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ «اللهُمَّ نَعَمْ» قَالَ وَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا؟ قَالَ «اللهُمَّ نَعَمْ» قَالَ وَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَحُجَّ هَذَا الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا؟ قَالَ «اللهُمَّ نَعَمْ» قَالَ فَإِنِّي آمَنْتُ وَصَدَّقْتُ وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ
السنن الكبرى للنسائي 2416لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ قَالَ فَلَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ «أَجْوَدُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 2417لا حكم مسجّل
مَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ وَكَانَ إِذَا كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ يُدَارِسُهُ «كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 2418لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»
السنن الكبرى للنسائي 2419لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ»
السنن الكبرى للنسائي 2420لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»
السنن الكبرى للنسائي 2421لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»
السنن الكبرى للنسائي 2422لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
السنن الكبرى للنسائي 2423لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»
السنن الكبرى للنسائي 2424لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «هَذَا رَمَضَانُ قَدْ جَاءَكُمْ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُسَلْسَلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ إِسْحَاقَ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2425لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عَزِيمَةٍ وَقَالَ «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَسُلْسِلَتْ فِيهِ الشَّيَاطِينُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرْسَلَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ
السنن الكبرى للنسائي 2426لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ»
السنن الكبرى للنسائي 2427لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ»
السنن الكبرى للنسائي 2428لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ
السنن الكبرى للنسائي 2429لا حكم مسجّل
أَنْ أُحَدِّثَ بِحَدِيثٍ وَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَأَنَّهُ أَوْلَى بِالْحَدِيثِ فَحَدَّثَ الرَّجُلُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي رَمَضَانَ تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغَلَّقُ فِيهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا طَالِبَ الشَّرِّ أَمْسِكْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ شُعْبَةَ هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للنسائي 2430لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ وَلَا قُمْتُهُ كُلَّهُ» فَلَا أَدْرِي كِرَهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةٍ وَرَقْدَةٍ اللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللهِ
السنن الكبرى للنسائي 2431لا حكم مسجّل
قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً»
السنن الكبرى للنسائي 2432لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمْ؟ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ قُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ فَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ قَالَ لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابِهِ؟ قَالَ «لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 2433لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ قَالَ «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «يَا بِلَالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا»
السنن الكبرى للنسائي 2434لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟» فَقَالَ نَعَمْ «فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ صُومُوا» [99] 2435 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ 2436 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ
السنن الكبرى للنسائي 2437لا حكم مسجّل
أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَأَلْتُهُمْ وَإِنَّهُمْ حَدِّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا»
السنن الكبرى للنسائي 2438لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 2439لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صُومُوا لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 2440لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»
السنن الكبرى للنسائي 2441لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2442لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2443لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2444لا حكم مسجّل
ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْهِلَالَ فَقَالَ «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 2445لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صُومُوا الْهِلَالَ لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 2446لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 2447لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2448لا حكم مسجّل
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوُا الْهِلَالَ ثُمَّ صُومُوا فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوُا الْهِلَالَ» أَرْسَلَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ
السنن الكبرى للنسائي 2449لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا ثَلَاثِينَ أَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 2450لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَكَمِّلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا»
السنن الكبرى للنسائي 2451لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا للِرُؤْيَة وَأَفْطِرُوا للِرُؤْيَة فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 2452لا حكم مسجّل
أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ شَهْرًا فَعَدَدْتُ الْأَيَّامَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
السنن الكبرى للنسائي 2453لا حكم مسجّل
عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَهُمَا {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم 4] وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ قَالَ «مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا» مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ حَدَّثَهُ اللهُ حَدِيثَهُنَّ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَّا تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً نَعُدُّهَا عَدَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً»
السنن الكبرى للنسائي 2454لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ تَمَّ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
السنن الكبرى للنسائي 2455لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا»
السنن الكبرى للنسائي 2456لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إصْبُعًا
السنن الكبرى للنسائي 2457لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ
السنن الكبرى للنسائي 2458لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَصَفَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بِيَدَيْهِ يَتْبَعُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ فِي الْيُسْرَى
السنن الكبرى للنسائي 2459لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الشَّهْرُ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 2460لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
السنن الكبرى للنسائي 2461لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيِّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا» ثَلَاثًا حَتَّى ذَكَرَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
السنن الكبرى للنسائي 2462لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَحْسُبُ وَلَا نَكْتُبُ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا تَمَامَ الثَّلَاثِينَ
السنن الكبرى للنسائي 2463لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الشَّهْرُ هَكَذَا» وَوَصَفَ شُعْبَةُ عَنْ صِفَةِ جَبَلَةَ عَنْ صِفَةِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فِيمَا حَكَى مِنْ صَنِيعِهِ مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ وَنَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إصْبُعًا مِنْ أَصَابِعِ يَدَيْهِ
السنن الكبرى للنسائي 2464لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
السنن الكبرى للنسائي 2465لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَفَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ
السنن الكبرى للنسائي 2466لا حكم مسجّل
عُبَيْدُ اللهِ لَا أَدْرِي كَيْفَ لَفْظُهُ
السنن الكبرى للنسائي 2467لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»
السنن الكبرى للنسائي 2468لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»
السنن الكبرى للنسائي 2469لا حكم مسجّل
لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَفَعَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى
السنن الكبرى للنسائي 2470لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»
السنن الكبرى للنسائي 2471لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»
السنن الكبرى للنسائي 2472لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَهُوَ مُنْكَرٌ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْغَلَطُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ
السنن الكبرى للنسائي 2473لا حكم مسجّل
قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ أَيُّ سَاعَةٍ تَسَحَّرْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ «هُو النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ»
السنن الكبرى للنسائي 2474لا حكم مسجّل
«تَسَحَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا إِلَّا هُنَيْهَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2475لا حكم مسجّل
«تَسَحَّرْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا»
السنن الكبرى للنسائي 2476لا حكم مسجّل
تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلَ خَمْسِينَ آيَةً
السنن الكبرى للنسائي 2477لا حكم مسجّل
تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ زُعِمَ أَنَّ أَنَسًا الْقَائِلُ مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً
السنن الكبرى للنسائي 2478لا حكم مسجّل
تَسَحَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ثُمَّ قَامَا فَدَخَلَا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قُلْنَا لِأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ خَمْسِينَ آيَةً
السنن الكبرى للنسائي 2479لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِينَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ قَالَتْ «أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟» قُلْتُ عَبْدُ اللهِ قَالَتْ «هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ»
السنن الكبرى للنسائي 2480لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَائِشَةَ فِينَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْفِطْرَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ؟ قُلْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ
السنن الكبرى للنسائي 2481لا حكم مسجّل
لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ وَالْآخَرُ يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْفِطْرَ؟ قَالَ مَسْرُوقٌ عَبْدُ اللهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ
السنن الكبرى للنسائي 2482لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ قَالَتْ أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قُلْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَتْ هَكَذَا كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْآخَرُ أَبُو مُوسَى
السنن الكبرى للنسائي 2483لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ «إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدَعُوهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2484لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ «هَلُمُّوا إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ»
السنن الكبرى للنسائي 2485لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «عَلَيْكُمْ بِغَدَاءِ السَّحُورِ فَإِنَّهُ هُو الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ»
السنن الكبرى للنسائي 2486لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لِرَجُلٍ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ» يَعْنِي السَّحُورَ
السنن الكبرى للنسائي 2487لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2488لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَذَلِكَ عِنْدَ السَّحَرِ «يَا أَنَسُ إِنِّي أُرِيدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْنِي شَيْئًا» فَأَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ وَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ «يَا أَنَسُ انْظُرْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِي» فَدَعَوْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَجَاءَ فَقَالَ إِنِّي شَرِبْتُ شَرْبَةَ سَوِيقٍ وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ» فَتَسَحَّرَ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للنسائي 2489لا حكم مسجّل
أَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا وَلَا يَشْرَبَ لَيْلَتَهُ وَيَوْمَهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ} [البقرة 187] إِلَى {الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ} [البقرة 187] قَالَ وَأُنْزِلَتْ فِي أَبِي قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو أَتَى أَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ وَلَكِنِّي أَخْرُجُ أَلْتَمِسُ لَكَ عِشَاءً فَخَرَجَتْ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ نَائِمًا وَأَيْقَظَتْهُ فَلَمْ يَطْعَمْ شَيْئًا وَبَاتَ وَأَصْبَحَ صَائِمًا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الْآيَةُ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 2490لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهِ {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة 187] قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ والْخَيْطُ الْأَسْوَدُ هُو سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 2491لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبَّهَ نَائِمُكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِكَفِّهِ وَلَكِنِ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 2492لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مُعْتَرِضًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَبَسَطَ يَدَيْهِ يَمِينًا وَشِمَالًا مَادًّا يَدَيْهِ
السنن الكبرى للنسائي 2493لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «أَلَا لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا وَأَتَى ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2494لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدٌ الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ إِلَّا أَحَدًا كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2495لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ يَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2496لا حكم مسجّل
«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2497لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2498لا حكم مسجّل
عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ أَوْ عَامَّةَ شَعْبَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2499لا حكم مسجّل
أَنْ تَقْضِيَ حَتَّى يَدْخُلَ شَعْبَانُ وَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا يَصُومُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2500لا حكم مسجّل
عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ «كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2501لا حكم مسجّل
«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2502لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَصُومُ شَعْبَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2503لا حكم مسجّل
«لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَّاحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2504لا حكم مسجّل
عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا تَامًّا مُنْذُ أَتَى الْمَدِينَةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2505لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ «لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ» قُلْتُ أَكَانَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ «مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2506لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومٌ سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ «وَاللهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2507لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَيَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ»
السنن الكبرى للنسائي 2508لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَيَتَحَرَّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ»
السنن الكبرى للنسائي 2509لا حكم مسجّل
عَمَّارٌ «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 2510لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي يَوْمٍ يَعْنِي قَدْ أُشْكِلَ مِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ؟ وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْزًا وَبَقْلًا وَلَبَنًا فَقَالَ لِي هَلُمَّ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ وَحَلَفَ بِاللهِ لَتُفْطِرَنَّ قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ يَحْلِفُ لَا يَسْتَثْنِي تَقَدَّمْتُ قُلْتُ هَاتِ الْآنَ مَا عِنْدِكَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابَةٌ أَوْ ظُلمَةٌ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا وَلَا تَصِلُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2511لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «أَلَا لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2512لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2513لا حكم مسجّل
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ فَيَقُولُ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2514لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَصَلَّى النَّاسُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ وَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ وَيَقُولُ «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 2515لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ «مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2516لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةِ أَمْرٍ فِيهِ فَيَقُولُ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2517لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ «مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2518لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2519لا حكم مسجّل
قال كانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ قَالَ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2520لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2521لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2522لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2523لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال «مَنْ قَامَ شهر رَمَضَانَ» إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ «فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ» وَمَا تَأَخَّرَ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ «وفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ» وَمَا تَأَخَّرَ
السنن الكبرى للنسائي 2524لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ صامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2525لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2526لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2527لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2528لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2529لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَفَضَّلَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَقَالَ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا غَلَطٌ وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ 2530 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُميلٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ «مَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا»
السنن الكبرى للنسائي 2531لا حكم مسجّل
حَدِّثْنِي عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ أبِيكَ سَمِعَهُ أَبُوكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ بَيْنَ أَبِيكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ اللهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2532لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ حِينَ يُفْطِرُ وَحِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
السنن الكبرى للنسائي 2533لا حكم مسجّل
اللهُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
السنن الكبرى للنسائي 2534لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللهَ يَقُولُ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَجَزَاهُ فَرَح وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
السنن الكبرى للنسائي 2535لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّائِمُ يُفْرَحُ مَرَّتَيْنِ عِنْدَ فِطْرِهِ وَيَوْمَ يَلْقَى اللهَ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
السنن الكبرى للنسائي 2536لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
السنن الكبرى للنسائي 2537لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ يَوْمُ صِيَامِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ
السنن الكبرى للنسائي 2538لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَيِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَجَلُّ وَأَعْلَى عِنْدَنَا مِنْ حَجَّاجٍ وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا وَلَا نَعْلَمُ فِي عَصْرِ ابْنِ الْمُبَارَكِ رَجُلًا أَجَلَّ مِنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَلَا أَعْلَى مِنْهُ وَلَا أَجْمَعَ لِكُلِّ خَصْلَةٍ مَحْمُودَةٍ مِنْهُ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ الْغَلَطِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ الَّذِي يُبَرِّئُ نَفْسَهُ مِنَ الْخَطَأِ مَجْنُونٌ وَمَنْ لَا يَغْلَطُ؟ وَالصَّوَابُ ذَكْوَانُ الزَّيَّاتُ لَا عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
السنن الكبرى للنسائي 2539لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامُ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
السنن الكبرى للنسائي 2540لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللهُ كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ فَلَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَّا الصِّيَامَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 2541لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ مُرْنِي بِأَمْرٍ آخُذُهُ عَنْكَ قَالَ «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2542لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهِ قَالَ «عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2543لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2544لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2545لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الصَّوْمُ جُنَّةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2546لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الصَّوْمُ جُنَّةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2547لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الصَّوْمُ جُنَّةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2548لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الصِّيَامُ جُنَّةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2550لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الصِّيَامُ جُنَّةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2551لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ»
السنن الكبرى للنسائي 2552لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الصَّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ» 2553 أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ دَخَلَ مُطَرِّفٌ عَلَى عُثْمَانَ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ
السنن الكبرى للنسائي 2554لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الصَّومُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 2555لا حكم مسجّل
«الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 2556لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لِلصَّائِمِينَ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا»
السنن الكبرى للنسائي 2557لا حكم مسجّل
يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ هَلْ لَكُمْ إِلَى الرَّيَّانِ؟ مَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ
السنن الكبرى للنسائي 2558لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ؟ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2559لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَابٌ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2560لا حكم مسجّل
لِابْنِ مَسْعُودٍ هَلْ لَكَ فِي فَتَاةٍ أُزَوِّجُكَهَا فَدَعَا عَبْدُ اللهِ عَلْقَمَةَ فَحَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2561لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2562لا حكم مسجّل
فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثٍ مَا رَأَيْتُهُ حَدَّثَ بِهِ الْقَوْمَ إِلَّا مِنْ أَجْلِي لِأَنِّي كُنْتُ أَحْدَثَهُمْ سِنًّا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ» قَالَ عَلِيٌّ وَسُئِلَ الْأَعْمَشُ عَنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ قَالَ نَعَمْ
السنن الكبرى للنسائي 2563لا حكم مسجّل
عُثْمَانُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى يَعْنِي فِتْيةٍ فَقَالَ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلطَّرْفِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَا فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا اسْمُهُ زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ ثِقَةٌ وَهُوَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورٌ وَمُغِيرَةُ وَشُعْبَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ الْمَدَنِيُّ اسْمُهُ نَجِيحٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَعَ ضَعْفِهِ أَيْضًا كَانَ قَدِ اخْتَلَطَ وعِنْدَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ مِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ لا تقطعوا اللحم بالسكين ولكن انهسوه نهسا وغير ذلك
السنن الكبرى للنسائي 2564لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ زَحْزَحَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»
السنن الكبرى للنسائي 2565لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»
السنن الكبرى للنسائي 2566لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا مُعَاوِيَةَ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ
السنن الكبرى للنسائي 2567لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا»
السنن الكبرى للنسائي 2568لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَعَّدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»
السنن الكبرى للنسائي 2569لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»
السنن الكبرى للنسائي 2570لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»
السنن الكبرى للنسائي 2571لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»
السنن الكبرى للنسائي 2572لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ حَرَّ جَهَنَّمَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»
السنن الكبرى للنسائي 2573لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسمي هُوَ مَوْلًى لِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَدَنِيِّ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سُمَيٍّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكِلَاهُمَا عِنْدِي ثِقَةٌ وَسُمَيٌّ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ
السنن الكبرى للنسائي 2574لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2575لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2576لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2577لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ فَسَأَلَ فَقَالُوا رَجُلٌ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2578لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ قَالَ «مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَامَ قَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ 2579 أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2580لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ فَاقْبَلُوهَا»
السنن الكبرى للنسائي 2581لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2582لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ شُعْبَةَ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ
السنن الكبرى للنسائي 2583لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ فَدَعَا بِقَدَحِ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ فَأَفْطِرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ فَبَلَغَهُ أَنَّ أُنَاسًا صَامُوا فَقَالَ «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»
السنن الكبرى للنسائي 2584لا حكم مسجّل
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ يَعْنِي بِطَعَامٍ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ «ادْنُوَا فَكُلَا» فَقَالَا إِنَّا صَائِمَانِ قَالَ «ارْحَلُوا لِصَاحِبِكُمْ اعْمَلُوا لِصَاحِبِكُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا دَاوُدَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ 2585 أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَلَ مَرَّ الظَّهْرَانِ مُرْسَلٌ [148] 2586 أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَغَدَّى بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ «الْغَدَاءَ» مُرْسَلٌ 2587 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ مُرْسَلٌ
السنن الكبرى للنسائي 2588لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ «انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ» قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «ادْنُ مِنِّي حَتَّى أُخْبِرَكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2589لا حكم مسجّل
قَدِمِتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ؟» قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْهُ» يَعْنِي الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ
السنن الكبرى للنسائي 2590لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ قَالَ «انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ» قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ «تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ» 2591 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قال حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَيَّةَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2592لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ «انْتَظِرِ الْغَدَاءَ يَا أَبَا أُمَيَّةَ» قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «إِذًا أُخْبِرُكَ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا خَطَأٌ قَوْلُهُ «أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ حَدَّثَهُمْ» خَطَأٌ هَذَا الْقَوْلُ نَفْسُهُ
السنن الكبرى للنسائي 2593لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ له رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَا تَنْتَظِرُ الْغَدَاءَ» فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَعَالَ أُخْبِرْكَ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَنِصْفَ الصَّلَاةِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَيْضًا خَطَأٌ 2594 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2595لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ» يَعْنِي نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ
السنن الكبرى للنسائي 2596لا حكم مسجّل
أَنَّهُ ذَهَبَ فِي إِبِلٍ لَهُ فَانْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ أَوْ قَالَ يَطْعَمُ فَقَالَ «ادْنُ وَكُلْ» أَوْ قَالَ «ادْنُ فَاطْعَمْ» فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ»
السنن الكبرى للنسائي 2597لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي إِبِلٍ لِجَارٍ لِي أُخِذَتْ فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «ادْنُ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 2598لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ» فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ ثُمَّ قَالَ «هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنِ الصَّوْمِ إِنَّهُ وُضِعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفُ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمُ وَرُخِّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ» 2599 أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنِ الرَّجُلِ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2600لا حكم مسجّل
كُنْتُ مُسَافِرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا صَائِمٌ وَهُوَ يَأْكُلُ قَالَ «هَلُمَّ» قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «تَعَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ مَا وَضَعَ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ؟» قُلتُ وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ؟ قَالَ «الصَّوْمُ وَنِصْفُ الصَّلَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 2601لا حكم مسجّل
كُنَّا نُسَافِرُ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ «هَلُمَّ فَاطْعَمْ» فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أُحَدِّثُكَ عَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 2602لا حكم مسجّل
كُنْتُ مُسَافِرًا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ «هَلُمَّ» قُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «أَتَدْرِي مَا وَضَعَ اللهُ عَنِ الْمُسَافِرِ؟» قُلْتُ وَمَا وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ قَالَ «الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 2603لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قِلَابَةَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي سَفَرٍ فَقَرَّبَ طَعَامًا فَقَالَ لِرَجُلٍ «ادْنُ فَاطْعَمْ» قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ فِي السَّفَرِ فَادْنُ فَاطْعَمْ» فَدَنَوْتُ فَطَعِمْتُ
السنن الكبرى للنسائي 2604لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَنَزَلْنَا فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَاتَّخَذْنَا ظِلًّا فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2605لا حكم مسجّل
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ
السنن الكبرى للنسائي 2606لا حكم مسجّل
«الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2607لا حكم مسجّل
«الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2608لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «خَرَجَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ فَأَفْطِرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2609لا حكم مسجّل
«صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2610لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ «فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ فَدَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ» قَالَ شُعْبَةُ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ
السنن الكبرى للنسائي 2611لا حكم مسجّل
«سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 2612لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ فِيهِ وَيُفْطِرُ»
السنن الكبرى للنسائي 2613لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَأَفْطَرَ فِي السَّفَرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2614لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ «إِنْ ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا شِئْتَ صُمْتَ وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ»
السنن الكبرى للنسائي 2615لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» 2616 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مِثْلَهُ مُرْسَلٌ
السنن الكبرى للنسائي 2617لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2618لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2619لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2620لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَسْرُدُ الصِّيَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2621لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2622لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَ رَجُلًا يَصُومُ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2623لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَجِدُ بِيَّ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ قَالَ «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2624لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2625لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2626لا حكم مسجّل
لِرَسُولِ اللهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2627لا حكم مسجّل
إِنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2628لا حكم مسجّل
أَنَّ حَمْزَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2629لا حكم مسجّل
أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَكَانَ رَجُلًا يَسْرِدُ الصَّوْمَ فَقَالَ «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2630لا حكم مسجّل
«كُنَّا نُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ لَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»
السنن الكبرى للنسائي 2631لا حكم مسجّل
«كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»
السنن الكبرى للنسائي 2632لا حكم مسجّل
«سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا»
السنن الكبرى للنسائي 2633لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا سَافَرَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ «فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ اسْمُهُ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَأَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ اسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلٍ وَأَبُو أَيُّوبَ خَالَّدُ بْنُ زِيدَ
السنن الكبرى للنسائي 2634لا حكم مسجّل
«خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 2635لا حكم مسجّل
سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ فَافْتَتَحَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «فَصَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ
السنن الكبرى للنسائي 2636لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ» قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ»
السنن الكبرى للنسائي 2637لا حكم مسجّل
لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة 184] كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا
السنن الكبرى للنسائي 2638لا حكم مسجّل
فِي قَوْلِهِ ﷻ {§وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة 184] قَالَ يُطِيقُونَهُ يُكَلَّفُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ فَزَادَ طَعَامَ مِسْكِينٍ آخِرَ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ لَا يُرَخَّصُ فِي هَذَا إِلَّا لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ أَوْ مَرِيضٍ لَا يُشْفَى
السنن الكبرى للنسائي 2639لا حكم مسجّل
«أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 2640لا حكم مسجّل
«إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ»
السنن الكبرى للنسائي 2641لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَكَلَ الْيَوْمَ؟» فَقَالُوا مِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَصُمْ قَالَ «فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَابْعَثُوا إِلَى أَهْلِ الْعُرُوضِ فَلْيُتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2642لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ «أَذِّنْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2643لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ لَا قَالَ «فَإِنِّي صَائِمٌ» ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَهُ مِنْهُ وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَكَ مِنْهُ قَالَ «أَدْنِيهِ أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ» فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 2644لا حكم مسجّل
دَارَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَوْرَةً فَقَالَ «أَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟» قُلْتُ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ «فَأَنَا صَائِمٌ» قَالَتْ ثُمَّ دَارَ عَلَيَّ الثَّانِيَةَ وَقَدْ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكَلْتَ حَيْسًا؟ قَالَ «نَعَمْ يَا عَائِشَةُ إِنَّهَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَفِي غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2645لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجِيءُ وَيَقُولُ «هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ؟» فَنَقُولُ لَا فَيَقُولُ «إِنِّي صَائِمٌ» فَأَتَانَا يَوْمًا وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ» قُلْنَا نَعَمْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ قَالَ «أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ أُرِيدُ الصَّوْمَ» فَأَكَلَ خَالَفَهُ قَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ
السنن الكبرى للنسائي 2646لا حكم مسجّل
أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَقُلْنَا أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ مِنْهُ نَصِيبًا فَقَالَ «إِنِّي صَائِمٌ» فَأَفْطَرَ
السنن الكبرى للنسائي 2647لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ «أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمِينِيهِ؟» فَنَقُولُ لَا فَيَقُولُ «إِنِّي صَائِمٌ» ثُمَّ جَاءَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَتْ أُهْدِيَ لَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ «مَا هِيَ؟» قَالَتْ حَيْسٌ قَالَ «قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ
السنن الكبرى للنسائي 2648لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ؟» قُلْنَا لَا قَالَ «فَإِنِّي صَائِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2649لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَاهَا فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟» فَقُلْتُ لَا فَقَالَ «إِنِّي صَائِمٌ» ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا آخَرَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَدَعَا بِهِ وَقَالَ «أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ 2650 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَمِّ كُلْثُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ» نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ «وَقَدْ رَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2651لا حكم مسجّل
جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟» قُلْتُ لَا قَالَ «إِذًا أَصُومُ» قَالَتْ ثُمَّ دَخَلَ مُرَّةً أُخْرَى فَقُلْتُ قَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ «إِذًا أُفْطِرُ الْيَوْمَ وَقَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ»
السنن الكبرى للنسائي 2652لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2653لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2654لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا يَصُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2655لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2656لا حكم مسجّل
أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2657لا حكم مسجّل
حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2658لا حكم مسجّل
«لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ قَبْلَ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2659لا حكم مسجّل
«لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرَ»
السنن الكبرى للنسائي 2660لا حكم مسجّل
عَنْ حَفْصَةَ «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2661لا حكم مسجّل
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالصَّوَابُ عِنْدَنَا مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ رَفْعُهُ وَاللهُ أَعْلَمُ؛ لَأَنْ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَاللهُ أَعْلَمُ أَرْسَلَهُ مَالِكٌ
السنن الكبرى للنسائي 2662لا حكم مسجّل
عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ مثل «لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ نَافِعٌ عَن ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ
السنن الكبرى للنسائي 2663لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «لَا يَصُومُ إِلَّا مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2664لا حكم مسجّل
«إِذَا لَمْ يُجْمِعِ الرَّجُلُ الصَّوْمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَصُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2665لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2666لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيضِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2667لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ وَمَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا غَيْرَ رَمَضَانَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2668لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ»
السنن الكبرى للنسائي 2669لا حكم مسجّل
لَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ «قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَّاحَ وَلَا صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلًا غَيْرَ رَمَضَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2670لا حكم مسجّل
عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ وَمَا صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلَّا رَمَضَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2671لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ «كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ بَلْ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2672لا حكم مسجّل
«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2673لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ لَا يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2674لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2675لا حكم مسجّل
«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِشَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ لِشَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ أَوْ عَامَّتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2676لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا»
السنن الكبرى للنسائي 2677لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2678لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2679لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لَا تَكَادَ تُفْطِرُ وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ إِذَا دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمَا قَالَ «أَيُّ يَوْمَيْنِ؟» قُلْتُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ قَالَ «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2680لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ» فَيُقَالُ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ فَيُقَالُ لَا يَصُومُ
السنن الكبرى للنسائي 2681لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَتَحَرَّىَ صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ»
السنن الكبرى للنسائي 2682لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَتَحَرَّى يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ»
السنن الكبرى للنسائي 2683لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَتَحَرَّى الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ»
السنن الكبرى للنسائي 2684لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَتَحَرَّى الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ مَا يُشْبِهُ حَدِيثَ مَنْصُورٍ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَتَى مِنْ أَبِي دَاوُدَ
السنن الكبرى للنسائي 2685لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ»
السنن الكبرى للنسائي 2686لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ مِنْ هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْمُقْبِلَةِ
السنن الكبرى للنسائي 2687لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَمِنَ الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 2688لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ جَعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَكَانَ يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ»
السنن الكبرى للنسائي 2689لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ وَقَلَّ مَا يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو حَمْزَةَ هَذَا اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ مَرْوَزِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ ذَهَبَ بَصَرُهُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَمَنْ كَتَبَ عَنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَحَدِيثُهُ جَيِّدٌ وَأَبُو حَمْزَةَ صَاحِبُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ اسْمُهُ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ وَلَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَبُو حَمْزَةَ ثَابِتُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ كُوفِيٌّ وَلَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَبُو حَمْزَةَ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَأَبُو حَمْزَةَ طَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ وَأَبُو حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ وَأَبُو حَمْزَةَ سَعْدٌ عَنْ عُبَيْدٍ كُوفِيٌّ ثِقَةٌ وَأَبُو حَمْزَةَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ ثِقَةٌ وَهُمْ أَرْبَعَةٌ إِخْوَةٌ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَيَحْيَى بْنُ سِيرِينَ وَمَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ وَحَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ وَكَرِيمَةُ بِنْتُ سِيرِينَ وَهُمْ مَوَالِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ
السنن الكبرى للنسائي 2690لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2691لا حكم مسجّل
«مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَتَحَرَّى فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ»
السنن الكبرى للنسائي 2692لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي هَذَا الْيَوْمِ «إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2693لا حكم مسجّل
حَدَّثَتْنِي بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَتِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 2694لا حكم مسجّل
قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ نَهَارًا الدَّهْرَ فَقَالَ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 2695لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 2696لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 2697لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ هَذَا لَا يُفْطِرُ مُذْ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 2698لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ فَغَضِبَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَسُئِلَ عَمَّنْ صَامَ الدَّهْرَ قَالَ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 2699لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ»
السنن الكبرى للنسائي 2700لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 2701لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ»
السنن الكبرى للنسائي 2702لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ»
السنن الكبرى للنسائي 2703لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 2704لا حكم مسجّل
بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الْأَبَدِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْعَبَّاسِ الشَّاعِرُ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ ثِقَةٌ وَابْنُهُ الْعَلَاءُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ يَرْوِي عَنْهُ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للنسائي 2705لا حكم مسجّل
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ «صُمْ إِنْ شِئْتَ أَوْ أَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ»
السنن الكبرى للنسائي 2706لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ «وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ» قَالُوا فَثُلُثَيْهِ؟ قَالَ «أَكْثَرَ» قَالُوا فَنِصْفُهُ؟ قَالَ «أَكْثَرَ» ثُمَّ قَالَ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2707لا حكم مسجّل
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ صَامَ الدَّهْرَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ شَيْئًا» قَالَ فَثُلُثَيْهِ؟ قَالَ «أَكْثَرَ» قَالَ فَنِصْفَهُ قَالَ «أَكْثَرَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟» قَالُوا بَلَى قَالَ «صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2708لا حكم مسجّل
قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ أَوْ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ «وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟» قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ «ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ» قَالَ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ «وَدِدْتُ أَنِّي أُطِيقُ ذَاكَ» قَالَ ثُمَّ قَالَ «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ هَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلَّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2709لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»
السنن الكبرى للنسائي 2710لا حكم مسجّل
نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «الْقَنِي بِهِ» فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ فَقَالَ «كَيْفَ تَصُومُ؟» قُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ «صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَأَفْطِرْ يَوْمًا» قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَصُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامَ دَاوُدَ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2711لا حكم مسجّل
نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ وَلَا يُفْطِرُ النَّهَارَ فَوَقَعَ بِي وَقَالَ زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَلْتَهَا قَالَ فَجَعَلْتُ لَا أَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِ مِمَّا أَرَى عِنْدِي مِنَ الْقُوَّةِ وَالِاجْتِهَادِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «لَكِنِّي أَنَا أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ فَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ» قَالَ «صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ «صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا» قُلْتُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ «اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ» ثُمَّ انْتَهَى إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ وَأَنَا أَقُولُ أَنَا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 2712لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُجْرَتِي فَقَالَ «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» قُلْتُ بَلَى قَالَ «فَلَا تَفْعَلَنَّ نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ وَإِنَّهُ حَسْبُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثًا فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ بِالْحَسَنَةِ عَشْرًا» قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قَالَ «صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قَالَ «صُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ دَاوُدَ» قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ؟ قَالَ «نِصْفُ الدَّهْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2713لا حكم مسجّل
ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يَقُولُ لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟» فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ» قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ» قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ» قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي
السنن الكبرى للنسائي 2714لا حكم مسجّل
لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَجْمَعْتُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا حَتَّى قُلْتُ لَأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلَأَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَتَانِي حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ فِي دَارِي فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ لَأَصُومَنَّ الدَّهْرَ فَقُلْتُ قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «فَلَا تَفْعَلْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَصُمْ مِنَ الْجُمُعَةِ يَوْمَيْنِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ» قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ قَالَ «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ فَإِنَّهُ أَعْدَلُ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمًا صَائِمًا وَيَوْمًا مُفْطِرًا وَإِنَّهُ كَانَ إِذَا وَعَدَ لَمْ يُخْلِفْ وَإِذَا لَاقَى لَمْ يَفِرَّ»
السنن الكبرى للنسائي 2715لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ «صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»
السنن الكبرى للنسائي 2716لا حكم مسجّل
«صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ» فَقُلْتُ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَصُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ» فَقُلْتُ إِنِّي أَقْوَى مَنْ ذَلِكَ قَالَ «فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ» قُلْتُ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا»
السنن الكبرى للنسائي 2717لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ «صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ» قَالَ قُلْتُ زِدْنِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ تِسْعَةٌ» قَالَ قُلْتُ زِدْنِي قَالَ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ» قَالَ ثَابِتٌ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ مَا أُرَاهُ إِلَّا يَزْدَادُ فِي الْعَمَلِ وَيَنْقُصُ مِنَ الْأَجْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
السنن الكبرى للنسائي 2718لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ وَلَكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ كُلِّ شَهْرٍ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَصُمْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَصُمْ عَشْرًا» قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»
السنن الكبرى للنسائي 2719لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ صَدُوقًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ صُمْ مَنْ كل شَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ زِدني قال «صُمْ مَنْ كل شهر خَمْسَةَ أَيَّامٍ» قُلْتُ زِدني قَالَ «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صَوْمَ دَاوُدَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرَّ إِذَا لَاقَى»
السنن الكبرى للنسائي 2720لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَنفهت لَهُ النَّفْسُ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ صَوْمُ الدَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «صَوْمُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى»
السنن الكبرى للنسائي 2721لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ» قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ «فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ» وَقَالَ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ» قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُ إِلَيْهِ حَتَّى قَالَ لِي «صُمْ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»
السنن الكبرى للنسائي 2722لا حكم مسجّل
بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَإِمَّا لَقِيَهُ قَالَ «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ لَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ؟ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلِأَهْلِكَ حَقًّا صُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ» قَالَ إِنِّي أَقْوَى لِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «صُمْ صِيَامَ دَاوُدَ إِذًا» قَالَ وَكَيْفَ صِيَامُ دَاوُدَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى» قَالَ وَمَنْ لِي بِهَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟
السنن الكبرى للنسائي 2723لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَيَّ قَالَ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ فَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ «أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟» قُلْتُ زِدْنِي يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «خَمْسًا» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «سَبْعًا» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «تِسْعًا» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «أحْدَ عَشَرَ»؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2724لا حكم مسجّل
لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «صُمْ مِنَ الشَّهْرِ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «فَصُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ «صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ» قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَمَا قَالَ «أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ» «أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا»
السنن الكبرى للنسائي 2725لا حكم مسجّل
أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ أَبَدًا أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى وَبِالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
السنن الكبرى للنسائي 2726لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِثَلَاثٍ «نَوْمٌ عَلَى وِتْرٍ وَغُسْلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2727لا حكم مسجّل
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «بِنَوْمٍ عَلَى وَتْرٍ وَالْغَسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2728لا حكم مسجّل
«أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2729لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «شَهْرُ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2730لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمِ الدَّهْرَ كُلَّهُ» ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ فِي كِتَابِهِ {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام 160]
السنن الكبرى للنسائي 2731لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ تَمَّ لَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ أَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ» شَكَّ عَاصِمٌ
السنن الكبرى للنسائي 2732لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنَ كُلِّ شَهْرٍ» [197] 2733 أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ نَحْوَهُ مُرْسَلٌ
السنن الكبرى للنسائي 2734لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2735لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيهِ ثُمَّ الْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2736لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ هُنَيْدَةَ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ ثُمَّ الْخَمِيسَ ثُمَّ الْخَمِيسَ الَّذِي يَلِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 2737لا حكم مسجّل
أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ «صِيَامُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرُ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 2738لا حكم مسجّل
عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَخَمِيسَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 2739لا حكم مسجّل
عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُ الْعَشْرَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَينِ»
السنن الكبرى للنسائي 2740لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَأْمُرُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوَّلَ خَمِيسٍ وَالِاثْنَيْنِ وَالِاثْنَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 2741لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2742لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟» قَالَ إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ»
السنن الكبرى للنسائي 2743لا حكم مسجّل
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْ نَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامِ الْبِيضَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2744لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا صُمْتَ ثَلَاثًا مِنَ الشَّهْرِ فَصُمْ ثَلَاثًا يَعْنِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2745لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ «عَلَيْكَ بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ بَيَانٍ وَلَعَلَّ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا اثْنَانِ فَسَقَطَتِ الْأَلِفُ فَصَارَ بَيَانٌ
السنن الكبرى للنسائي 2746لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ رَجُلًا بِصِيَامِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
السنن الكبرى للنسائي 2747لا حكم مسجّل
أُبَيٌّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَهُ أَرْنَبٌ قَدْ شَوَاهَا وَخُبْزٌ فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ إِنِّي وَجَدْتُ بِهَا دَمًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَضِيرُ كُلُوا وَقَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ «كُلْ» قَالَ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «صَوْمُ مَاذَا؟» قَالَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ قَالَ «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَعَلَيْكَ بِالْغُرِّ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي لَيْلَى سَيِّئُ الحِفْظِ والصَّوَابُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ مِنَ الْكِتَابِ ذَرٌّ فَقِيلَ أُبيٌّ وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للنسائي 2748لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِأَرْنَبٍ فَكَأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ الَّذِي جَاءَ بِهَا إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا قَالَ فَكَفَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَكَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مَا لَكَ؟» قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «فَهَلَّا ثَلَاثَ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2749لا حكم مسجّل
أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا رَجُلٌ فَلَمَّا قَدَّمَهَا إِلَيْهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا فَتَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ «كُلُوا فَإِنِّي لَوْ اشْتَهَيْتُهَا أَكَلْتُهَا» وَرَجُلٌ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ادْنُ فَكُلْ مَعَ الْقَوْمِ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «فَهَلَّا صُمْتَ الْبِيضَ؟» قَالَ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ «ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2750لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِهَذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِةِ الْبِيضِ وَيَقُولُ «هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2751لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْبِيضِ وَقَالَ «هُنَّ صَوْمُ الشَّهْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2752لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ لَيَالِيَ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2753لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ «صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ زِدْنِي قَالَ يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «زِدْنِي زِدْنِي صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «زِدْنِي زِدْنِي إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا» فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَنْ يَزِيدَنِي قَالَ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2754لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ «صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» فَاسْتَزَادَهُ وَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَزِدْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا» فَمَا كَادَ أَنْ يَزِيدَهُ فَاسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ فَقَالَ «صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا إِنِّي أَجِدُنِي قَوِيًّا» فَمَا كَادَ أَنْ يَزِيدَهُ فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ ﷺ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2755لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «صُمْ يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ»
السنن الكبرى للنسائي 2756لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ هَلْ تَعْرِفُنِي أَنَا الَّذِي أَتَيْتُكَ عَامَ الْأَوَّلَ فَذَكَرَ مِنْ حُسْنِ جِسْمِهِ قَالَ مَا أَفْطَرْتُ بَعْدَكَ نَهَارًا إِلَّا لَيْلًا قَالَ «وَمَنْ أَمَرَكَ أَنْ تُعَذِّبَ نَفْسَكَ صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ» قَالَ إِنِّي أَقْوَى قَالَ «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ» قَالَ إِنِّي أَقْوَى قَالَ «صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ» قَالَ إِنِّي أَقْوَى قَالَ «صُمِ الْحُرُمَ وَأَفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2757لا حكم مسجّل
عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُحَمَّدٌ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ نَهَى عَنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2758لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ
السنن الكبرى للنسائي 2759لا حكم مسجّل
أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ
السنن الكبرى للنسائي 2760لا حكم مسجّل
أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُفْرَدَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ؟ قَالَ إِي وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
السنن الكبرى للنسائي 2761لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ أَنْ نُفْرِدَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2762لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُفَرَدًا» خَالَفَهُ مَسْتُورُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ
السنن الكبرى للنسائي 2763لا حكم مسجّل
لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مَا أَنَا نَهَيْتُهُمْ «وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَاهُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2764لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2765لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ» لَا تَخُصَّنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ دُونَ الْأَيَّامِ وَلَا تَخُصَّنَّ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُونَ اللَّيَالِي
السنن الكبرى للنسائي 2766لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ لَا قَالَ «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ لَا قَالَ «فَأَفْطِرِي»
السنن الكبرى للنسائي 2767لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا صَائِمَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قُلْتُ لَا قَالَ «أَتُصُومِينَ غَدًا؟» قُلْتُ لَا قَالَ «فَأَفْطِرِي»
السنن الكبرى للنسائي 2768لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2769لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ يَوْمًا»
السنن الكبرى للنسائي 2770لا حكم مسجّل
أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2771لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَقَلَّمَا رَأَيْتُهُ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 2772لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ؟ قَدْ بَايَعَتْ بِهَا رَسُولِ اللهِ ﷺ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فَرِيضَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 2773لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ وَيَقُولُ «إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودًا أَخْضَرَ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2774لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2775لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2776لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2777لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2778لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُودَ عِنَبٍ أَوْ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2779لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2780لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يُفْطِرْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عَلَى لِحَاءِ شَجَرَةٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ فَضَالَةَ أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسرٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ» نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2781لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ وَقَالَ «إِنْ لَمْ يَجِدْ » وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ «أَبُو تَقِيٍّ هَذَا ضَعِيفٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُهُ لِعِلَّةِ الِاخْتِلَافِ» 2782 أَخْبَرَنَاَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسرٍ عَنْ خَالَتِهِ الصَّمَّاءِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2783لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 2784لا حكم مسجّل
عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2785لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ قَالَ سَلُوا عَبْدَ اللهِ بْنَ بُسرٍ قَالَ فَسُئِلَ فَقَالَ «صِيَامُ يَوْمِ السَّبْتِ لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ»
السنن الكبرى للنسائي 2786لا حكم مسجّل
عَنْ جُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ نَفَرٍ هُوَ ثَامِنُهُمْ فَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَعَامًا يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَالَ «كُلُوا» قَالُوا صُيَّامٌ قَالَ «صُمْتُمْ أَمْسِ؟» قَالُوا لَا قَالَ فَصَائِمُونَ غَدًا؟ قَالُوا لَا قَالَ «فَأَفْطِرُوا» 2787 أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ حُذَيْفَةَ الْأَزْدِيِّ عَنْ جُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا ثَامِنُ سَبْعَةٍ مِنْ قَوْمِي مِنَ الْأَزْدِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2788لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعَثَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَإِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهُمَا مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْأَيَّامِ فَقَالَتَا مَا مَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَوْمِهِ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَيَقُولُ «هُمَا عِيدَانِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ فَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ نُخَالِفَهُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2789لا حكم مسجّل
أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَيُّ الْأَيَّامِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَهَا صِيَامًا؟ قَالَتْ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ فَأَنْكَرُوا عَلَيَّ وَظَنُّوا أَنِّي لَمْ أَحْفَظْ فَرَدُّونِي فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ فَقَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكِ فِي كَذَا وَكَذَا فَزَعَمَ هَذَا أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ صَدَقَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ
السنن الكبرى للنسائي 2790لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ قَالَ «هُوَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2791لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ فِلْقِ فِيِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَشَوَّالًا وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيسَ دَخَلَ الْجَنَّةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2792لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيسٍ فَإِذًا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ مُسْلِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ
السنن الكبرى للنسائي 2793لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصِّيَامِ ثَلَاثًا قَالَ «صُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَيَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيسِ فَإِذًا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ»
السنن الكبرى للنسائي 2794لا حكم مسجّل
كَانَ أُسَامَةُ يَرْكَبُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِوَادِي الْقُرَى فَيَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قُلْتُ لَهُ أَتَصُومُ فِي السَّفَرِ وَقَدْ كَبِرْتَ؟ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ «إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ» 2795 أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ السَّرَخْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ يَرْكَبُ إِلَى مَالٍ لَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ 2796 أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامِ بْنِ أَبِي سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ أَنَّ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو سَلَّامٍ اسْمُهُ مَمْطُورٌ
السنن الكبرى للنسائي 2797لا حكم مسجّل
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُهُمَا كَذَلِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 2799لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ»
السنن الكبرى للنسائي 2800لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ»
السنن الكبرى للنسائي 2801لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَالْفِطْرِ يُصَلِّيَانِ ثُمَّ يَنْصَرِفَانِ فَيُذَكِّرَانِ النَّاسَ وَسَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 2802لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَيَوْمُ نُسُكِكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2803لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا صَوْمَ يَوْمَ عِيدٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2804لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2805لا حكم مسجّل
«نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2806لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمِ الْفِطْرِ
السنن الكبرى للنسائي 2807لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِعِلَّةِ الْحَدِيثِ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للنسائي 2808لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى»
السنن الكبرى للنسائي 2809لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صَوْمُ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَصَوْمُ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ الْمَاضِيَةَ وَالْمُسْتَقَبَلَةَ» 2810 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ نَحْوَهُ 2811 أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ [221] 2812 أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ حَرْمَلَةَ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي قَتَادَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2813لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ سَنَةٍ قَبْلَهُ وَسَنَةٍ بَعْدَهُ وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2814لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صِيَامُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ قَبْلَهُ وَسَنَةٍ بَعْدَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2815لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ سَنَةٍ مَاضِيَةٍ وَسَنَةٍ مُسْتَقْبِلَةٍ وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2816لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَةً وَالَّتِي تَلِيهَا» 2817 أَخْبَرَنَا مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ الْمُوصِلِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورٍ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَقَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ دَاوُدَ
السنن الكبرى للنسائي 2818لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَصَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةٍ وَمُسْتَقْبَلَةٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ «الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ لَيْسَ عِنْدَنَا بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ»
السنن الكبرى للنسائي 2819لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «يَعْدِلُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ سَنَتَيْنِ وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَعْدِلُ سَنَةً» [223] 2820 أَخْبَرَنَاَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءٌ يَا هَمَّامٌ هَذَا حَدِيثٌ جَاءَنَا مِنْ قِبَلِكُمْ حَدَّثَنِي صَالِحٌ أَبُو الْخَلِيلِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2821لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «صَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَصَوْمُ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةٍ وَمُسْتَقْبَلَةٍ» 2822 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوَهُ 2823 أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَوْلَهُ [224] 2824 أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ كَعْبٍ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2825لا حكم مسجّل
عُثْمَانُ فَلَقِيَهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ فَلَقِيَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 2826لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَجْوَدُ حَدِيثٍ عِنْدِي فِي هَذَا الْبَابِ وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للنسائي 2827لا حكم مسجّل
ادْنُ فَكُلْ لَعَلَّكَ صَائِمٌ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «لَمْ يَصُمْ هَذَا الْيَوْمَ»
السنن الكبرى للنسائي 2828لا حكم مسجّل
«أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2829لا حكم مسجّل
«أَفْطَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ وَبَعَثَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2830لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أَتَتْهُ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2831لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أُتِيَ بِرُمَّانٍ فَأَكَلَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2832لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ» 2833 أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ سَوَاءً
السنن الكبرى للنسائي 2834لا حكم مسجّل
إِنَّكُمْ أَهْلُ بَيْتٍ يُقْتَدَى بِكُمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أُتِيَ بِحِلَابِ لَبَنٍ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَشَرِبَ»
السنن الكبرى للنسائي 2835لا حكم مسجّل
عَبْدُ اللهِ لَا تَصُمْ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُرِّبَ إِلَيْهِ حِلَابٌ فِيهِ لَبَنٍ يَوْمَ عَرَفَةَ «فَشَرِبَ مِنْهُ فَلَا تَصُمْ فَإِنَّ النَّاسَ يَسْتَنُّونَ بِكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2836لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ «فَنَهَانِي»
السنن الكبرى للنسائي 2837لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ «كَانَ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2838لا حكم مسجّل
«لَمْ يَصُمْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ»
السنن الكبرى للنسائي 2839لا حكم مسجّل
حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ «فَلَمْ يَصُمْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2840لا حكم مسجّل
حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ غَيْرَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَصُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2841لا حكم مسجّل
«كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَعْدِلُهُ بِصَوْمِ سَنَةٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو حَرِيزٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُسَيْنٍ قَاضِي سِجِسْتَانَ وَحَدِيثُهُ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ
السنن الكبرى للنسائي 2842لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عِيدُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ هُنَّ أَيَّامُ أَكْلٌ وَشُرْبٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2843لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2844لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2845لا حكم مسجّل
«كَانَ عُمَرُ يَنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 2846لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2847لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2848لا حكم مسجّل
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسَأَلَهُمْ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا يَوْمٌ أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ فِيهِ فِرْعَوْنَ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ فَنَحْنُ نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى وَأَوْلَى بِصِيَامِهِ» فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ [231] 2849 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَرَّانِيُّ الصَّبِيحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى وَهُوَ ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْحَارِثِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2850لا حكم مسجّل
أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةَ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2851لا حكم مسجّل
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ» فَنَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ فَكَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيضَةَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ يَعْنِي عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ
السنن الكبرى للنسائي 2852لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَأْمُرُ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 2853لا حكم مسجّل
أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَهُ فَلْيَدَعْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2854لا حكم مسجّل
«أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا»
السنن الكبرى للنسائي 2855لا حكم مسجّل
«كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ وَنَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2856لا حكم مسجّل
عَنْ عَبْدِ اللهِ نَحْوَ «كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَفْعَلُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2857لا حكم مسجّل
عَبْدُ اللهِ «كَانَ هَذَا الْيَوْمُ نَصُومُهُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَطْعَمَ فَادْنُه فَاطْعَمْ»
السنن الكبرى للنسائي 2858لا حكم مسجّل
«يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2859لا حكم مسجّل
«كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 2860لا حكم مسجّل
«أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فِيمَا بَيْنَ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا آتِيهِ فِيهِ فَمَا رَأَيْتُهُ فِي يَوْمٍ صَائِمًا إِلَّا يَوْمَ عَاشُورَاءَ»
السنن الكبرى للنسائي 2861لا حكم مسجّل
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ قَالَ «فَصُومُوهُ أَنْتُمْ» خَالَفَهُ رَقَبَةُ
السنن الكبرى للنسائي 2862لا حكم مسجّل
كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ لِأَهْلِ يَثْرِبَ تَلْبَسُ فِيهِ النِّسَاءُ شَارَتَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَالِفُوهُمْ فَصُومُوهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2863لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَسْلَمَ «صُومُوا الْيَوْمَ» قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَدْ أَكَلْنَا قَالَ «صُومُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ» خَالَفَهُ سَعِيدٌ
السنن الكبرى للنسائي 2864لا حكم مسجّل
عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُمْ غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَقَدْ أَصَابُوا مِنَ الْغَدَاءِ فَقَالَ لَهُمْ «أَصُمْتُمُ الْيَوْمَ؟» قَالَ قُلْنَا قَدْ أَصَبْنَا مِنَ الْغَدَاءِ فَأَمَرَنَا أَنْ نُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِنَا وَقَالَ لَهُمْ أَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ
السنن الكبرى للنسائي 2865لا حكم مسجّل
غَدَوْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ صَبِيحَةَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَنَا «أَصْبَحْتُمْ صُيَّامًا؟» قُلْنَا قَدْ تَغَدَّيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «فَصُومُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ «مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ»
السنن الكبرى للنسائي 2866لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَقُولُ «إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ» وَأَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَالَ «مَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ خَطَأٌ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ تَابَعَهُ عَلَيْهِ خَالَفَهُ قُتَيْبَةُ
السنن الكبرى للنسائي 2867لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي هَذَا الْيَوْمِ «إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ وَالْكَلَامُ الْآخَرُ خَطَأٌ
السنن الكبرى للنسائي 2868لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ غَيْرَ هَذَا وَالصَّوَابُ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السنن الكبرى للنسائي 2869لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَيْضًا خَطَأٌ وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ ضَعِيفٌ كَثِيرُ الْخَطَأِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَنَظِيرُهُ فِي الزُّهْرِيِّ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ
السنن الكبرى للنسائي 2870لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ» وَإِنِّي صَائِمٌ مُعَاوِيَةُ يَقُولُ ذَلِكَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ
السنن الكبرى للنسائي 2871لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ بَعْدِ مَا أَصْبَحَ مِنْ يَوْمِ عَاشُورَاءَ «اذْهَبْ إِلَى قَوْمِكَ فَمُرْهُمْ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ» قَالَ الْأَسْلَمِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ تَغَدَّى؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2872لا حكم مسجّل
اعْدُدْ فَإِذَا أَصْبَحْتَ يَوْمَ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ صَائِمًا قُلْتُ «كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ يَصُومُ؟» قَالَ نَعَمْ كَذَلِكَ كَانَ يَصُومُهُ
السنن الكبرى للنسائي 2873لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2874لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرٍ فَشَهْرٌ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ».
السنن الكبرى للنسائي 2875لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ
السنن الكبرى للنسائي 2876لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2877لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ضَعِيفٌ كَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَهُمْ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ وَعَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَالِثُهُمْ ضَعِيفٌ
السنن الكبرى للنسائي 2878لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ «مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا»
السنن الكبرى للنسائي 2879لا حكم مسجّل
غَزَوْنَا مَعَ أَبِي أَيُّوبَ فَصَامَ رَمَضَانَ وَصُمْنَا فَلَمَّا أَفْطَرْنَا قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَصَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيِّ [241] 2880 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْحَرَّانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الشَّيْخُ رَأَيْتُ عِنْدَهُ كُتُبًا فِي غَيْرِ هَذَا فَإِذَا أَحَادِيثُهُ تُشْبِهُ أَحَادِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ فَقَالَ لَا أَدْرِي أَكَانَ سَمَاعُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ أَمْ كَانَ سَمَاعُهُ مِنْ أُولَئِكَ الْمَشْيَخَةِ؟ فَأَمَّا الشَّيْخُ فَكَانَ يُحَدِّثُنَا عَنْهُ وَلَا يَذْكُرُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حُمَيْدٍ فَإِنْ كَانَ تِلْكَ الْأَحَادِيثُ أَحَادِيثَهُ عَنْ أُولَئِكَ الْمَشْيَخَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ فَهُوَ ضَعِيفٌ يَعْنِي عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْحَدِيثِ
السنن الكبرى للنسائي 2881لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ «هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟» قَالَ لَا قَالَ «إِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ» وَقَالَ الْجُرَيْرِيُّ فَصُمْ
السنن الكبرى للنسائي 2882لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ «صُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا؟» قَالَ لَا قَالَ «فَإِذَا أَفْطَرْتَ أَوْ أَفْطَرَ النَّاسُ فَصُمِ يَوْمَيْنِ» قَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا يَحْيَى مَرَّتَيْنِ مَرَّةً عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعِمْرَانَ 2883 أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ نَحْوَهُ 2884 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقُلْتُ لَهُ عَمَّنْ يُحَدِّثُ هَذَا أَبُو الْعَلَاءِ؟ قَالَ سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَمَّنْ يُحَدِّثُ هَذَا أَبُو الْعَلَاءِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 2885لا حكم مسجّل
«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ»
السنن الكبرى للنسائي 2886لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ قَطُّ»
السنن الكبرى للنسائي 2887لا حكم مسجّل
«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ»
السنن الكبرى للنسائي 2888لا حكم مسجّل
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عَلَى جَمَلٍ يَقُولُ «أَلَا لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ» خَالَفَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَسَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ
السنن الكبرى للنسائي 2889لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمْرَهُ أَنْ يُنَادِيَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أَرْسَلَهُ مَالِكٌ
السنن الكبرى للنسائي 2890لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى» أَسْنَدَهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْ ابْنِهِ وَعَمْرٍو عَلَيْهِ فِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 2891لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ الْحَكَمَ الزُّرَقِيَّ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى فَسَمِعُوا رَاكِبًا يَصْرُخُ يَقُولُ «أَلَا لَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا عُلِّمْتُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَ مَخْرَمَةَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الْحَكَمِ الزُّرَقِيِّ وَالصَّوَابُ مَسْعُودُ بْنُ الْحَكَمِ
السنن الكبرى للنسائي 2892لا حكم مسجّل
مَرَّ بِنَا رَاكِبٌ وَنَحْنُ بِمِنًى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُنَادِي فِي النَّاسِ «لَا تَصُومُنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» فَقَالَتْ أُخْتِي هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقُلْتُ أَنَا لَا بَلْ هُوَ فُلَانٌ
السنن الكبرى للنسائي 2893لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ أَنْ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ أَيَّامَ مِنًى فَيَصِيحَ فِي النَّاسِ لَا يَصُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُنَادِي بِذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 2894لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ وَهُوَ يَسِيرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يُنَادِي أَهْلَ مِنًى «أَلَا لَا يَصُومَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَحَدٌ فَإِنَّهُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذَكَرَ أَنَّهُ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنًا بِذَلِكَ فِيهِمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ
السنن الكبرى للنسائي 2895لا حكم مسجّل
عَنْ بَعْضِ عُلَمَائِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ يَطُوفُ بِأَهْلِ مِنًى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ يَقُولُ «لَا يَصُومَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَحَدٌ فَإِنَّمَا هُنَّ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2896لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ يَطُوفُ فِي مِنًى أَنْ لَا تَصُومُوا هَذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَالِحٌ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَحَدِيثُهُ هَذَا خَطَأٌ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ غَيْرَ صَالِحٍ وَهُوَ كَثِيرُ الْخَطَأِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ فِي الزُّهْرِيِّ وَنَظِيرُهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَرُوحُ بْنُ عُبَادَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عندنا
السنن الكبرى للنسائي 2897لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ يَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ يَعْنِي أَيَّامَ مِنًى قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ
السنن الكبرى للنسائي 2898لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ بَيْنَا نَحْنُ بِمِنًى إِذْ أَقْبَلَ رَاكِبٌ سَمِعْتُهُ يُنَادِي «إِنَّهُنَّ أَيَّامَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ» قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
السنن الكبرى للنسائي 2899لا حكم مسجّل
لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى بَغْلَةِ النَّبِيِّ ﷺ الْبَيْضَاءِ حِينَ قَامَ عَلَى شِعْبِ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «إِنَّهَا لَيْسَتْ أَيَّامَ صِيَامٍ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2900لا حكم مسجّل
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْبَيْضَاءِ حِينَ وَقَفَ عَلَى شِعْبِ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِأَيَّامِ صِيَامٍ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2901لا حكم مسجّل
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْبَيْضَاءِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ لَيْسَتْ بِأَيَّامِ صِيَامٍ» خَالَفَهُ ابْنُ الْهَادِ
السنن الكبرى للنسائي 2902لا حكم مسجّل
بَيْنَا نَحْنُ بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى جَمَلٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَشُرْبٍ فَلَا يَصُمْ أَحَدٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2903لا حكم مسجّل
أَنَّ مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَكْلٌ وَشُرْبٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2904لا حكم مسجّل
خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ فَقَالَ «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2905لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُسْلِمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أَيَّامَ أَكْلٍ وَشُرْبٍ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ»
السنن الكبرى للنسائي 2906لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمْرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ»
السنن الكبرى للنسائي 2907لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ بَعَثَ بِشْرَ بْنَ سُحَيْمٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ»
السنن الكبرى للنسائي 2908لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمْرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» 2909 أَخْبَرَنَا بِهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ مُنَادِيًا مُرْسَلٌ [251] 2910 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بِشْرٌ أَيَّامَ مِنًى فَأَذَّنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للنسائي 2911لا حكم مسجّل
دَعَا أَعْرَابِيًّا إِلَى طَعَامِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ بِيَوْمٍ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَنْهَى عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ»
السنن الكبرى للنسائي 2912لا حكم مسجّل
إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
السنن الكبرى للنسائي 2913لا حكم مسجّل
أَنْ تَكُونَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «فَإِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 2914لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَصَلَاةٍ فَلَا يَصُومَنَّهَا أَحَدٌ» خَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
السنن الكبرى للنسائي 2915لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «هَذِهِ أَيَّامُ طُعْمٍ وَذِكْرٍ» يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
السنن الكبرى للنسائي 2916لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرٌ تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ»
السنن الكبرى للنسائي 2917لا حكم مسجّل
«أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ»
السنن الكبرى للنسائي 2918لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ «الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» قِيلَ أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ «شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ»
السنن الكبرى للنسائي 2919لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ»
السنن الكبرى للنسائي 2920لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَلَمْ أَرَهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ
السنن الكبرى للنسائي 2921لا حكم مسجّل
عَنْ صَوْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ «كَانَ أَكْثَرُ صَوْمِهِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَعْبَانَ عَامَّتَهُ أَوْ كُلَّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2922لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ «كَانَ أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ»
السنن الكبرى للنسائي 2923لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَكُفُّوا عَنِ الصَّوْمِ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السنن الكبرى للنسائي 2924لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»
السنن الكبرى للنسائي 2925لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ كُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حَيْثُ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُهَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
السنن الكبرى للنسائي 2926لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتَكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ نَعَمْ قَالَ «فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ»
السنن الكبرى للنسائي 2927لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ نَعَمْ قَالَ «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»
السنن الكبرى للنسائي 2928لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِي عَنْهَا قَالَ «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِيهِ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَالْحَكَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
السنن الكبرى للنسائي 2929لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ «أَكُنْتِ قَاضِيَةً عَنْ أُمِّكِ دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهَا؟» قَالَتْ نَعَمْ قَالَ «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَرَوَى أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ
السنن الكبرى للنسائي 2930لا حكم مسجّل
عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 2931لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 2932لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2933لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 2934لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ «فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ «فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ «صِيَامُ نِصْفِ الدَّهْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2935لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «أَلَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟» قَالَ بَلَى قَالَ «فَلَا تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا» فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَا قَالَ «فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَا قَالَ «فَصُمْ صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ» قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ؟ قَالَ «نِصْفُ الدَّهْرِ»
السنن الكبرى للنسائي 2936لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَهُ
السنن الكبرى للنسائي 2937لا حكم مسجّل
أَفْطِرْ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ «كَانَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ جُنُبًا» قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي أَفْتَانِي بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ أُقْسِمُ بِاللهِ لَئِنْ أَفْطَرْتَ لَأُوجِعَنَّ مَتْنَيْكَ صُمْ وَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا آخَرَ فَافْعَلْ خَالَفَهُ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ فَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
السنن الكبرى للنسائي 2938لا حكم مسجّل
أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَصْبَحَ فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ أَصْبَحْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ يُفْطِرُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ جُنُبًا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي أَفْتَانِي أَبُو هُرَيْرَةُ فَقَالَ أُقْسِمُ بِاللهِ لَئِنْ أَفْطَرْتَ لَأُوجِعَنَّ مَتْنَيْكَ فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا آخَرَ
السنن الكبرى للنسائي 2939لا حكم مسجّل
أَنَّهُ مَنْ يُصْبِحُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ لَا تُحَدِّثْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا «فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَصُومُ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 2940لا حكم مسجّل
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنِ احْتَلَمَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلَا يَصُمْ قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 2941لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا قَالَ الْقَ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ جَارِي جَارِي قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا لَقِيتَهُ فَلَقِيتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّمَا حَدَّثَنِي بِذَلِكَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قُلْتُ لِرَجَاءٍ مَنْ حَدَّثَكَ عَنْ يَعْلَى؟ قَالَ إِيَّايَ حَدَّثَ بِهِ يَعْلَى 2942 وَفِيمَا قَرَأَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَلَغَ مَرْوَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ يَوْمَئِذٍ» فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ» فَرَجَعَ إِلَى مَرْوَانَ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ الْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَحَدِّثْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَجَارِي وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِمَا يَكْرَهُ فَقَالَ لَهُ أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتَلْقَيَنَّهُ قَالَ فَلَقِيَهُ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُمَا عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السنن الكبرى للنسائي 2943لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الصُّبْحِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً نِكَاحًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا فَذَكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ مَرْوَانُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتَهُ هَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ غَفَرَ اللهُ لَكَ إِنَّهُ لِي صِدِّيقٌ وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ «مَنِ احْتَلَمَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ وَاقَعَ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَاغْتَسَلَ فَلَا يَصُمْ» قَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَخْبَرَهُ ذَاكَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَهِيَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَّا إِنَّمَا كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي بِذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاخْتَلَفَ أَبُو حَازِمٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 2944لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يقَولُ «مَنِ احْتَلَمَ وَعَلِمَ بِاحْتِلَامِهِ وَلَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى يُصْبِحَ فَلَا يَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» قَالَ اذْهَبْ فَاسْأَلْ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَذَهَبَ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَحْتَلِمُ فَيَعْلَمُ بِاحْتِلَامِهِ وَلَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ هَلْ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ «فَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لَهَا كَمَا قُلْتُ لِعَائِشَةَ» فَقَالَتْ لِي كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ فَأَتَيْتُ مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ قَوْلَهُمَا فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ اخْتِلَافُهُمْ تَخَوُّفًا أَنْ يَكُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَمَا أَتَيْتَهُ فَحَدَّثْتَهُ أعَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْوِي هَذَا؟ قَالَ لَا إِنَّمَا حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ
السنن الكبرى للنسائي 2945لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى دَخَلَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ فَكِلَاهُمَا قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ» فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ هُمَا قَالَتَاهُ لَكُمَا؟ قَالَا نَعَمْ قَالَ هُمَا أَعْلَمُ إِنَّمَا أَنْبَأَنِيهِ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ سُمَيٌّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَا عِلْمَ لِي إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ
السنن الكبرى للنسائي 2946لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ مَرْوَانُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وَأَمِّ سَلَمَةَ فَلْتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَتْ عَائِشَةُ «أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ» ثُمَّ خَرَجْنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا قَالَتَا قَالَ مَرْوَانُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي فَإِنَّهَا بِالْبَابِ فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَلَتُخْبِرَنَّهُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَرَكِبْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَتَحَدَّثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَعَهُ سَاعَةً ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا عِلْمَ لِي إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ وَأَمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ هَكَذَا كُنْتُ أَحْسِبُ وَلَمْ يُحِلْهُ عَلَى أَحَدٍ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.