السنن الكبرى للنسائي 2618
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.