دليل

السنن الكبرى للنسائي 2938

صِيَامُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيٍبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ احْتَلَمَ لَيْلًا فِي رَمَضَانَ فَاسْتَيْقَظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ

أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى أَصْبَحَ فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ أَصْبَحْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ يُفْطِرُ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْفِطْرِ إِذَا أَصْبَحَ الرَّجُلُ جُنُبًا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي أَفْتَانِي أَبُو هُرَيْرَةُ فَقَالَ أُقْسِمُ بِاللهِ لَئِنْ أَفْطَرْتَ لَأُوجِعَنَّ مَتْنَيْكَ فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا آخَرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.