السنن الكبرى للنسائي 2748
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ فِي الْخَبَرِ فِي صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بن طَلْحَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِأَرْنَبٍ فَكَأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ مَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَ الَّذِي جَاءَ بِهَا إِنِّي رَأَيْتُ بِهَا دَمًا قَالَ فَكَفَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَكَانَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مَا لَكَ؟» قَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «فَهَلَّا ثَلَاثَ الْبِيضِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.