دليل

السنن الكبرى للنسائي 2850

بَدْءُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةَ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.