دليل

السنن الكبرى للنسائي 2707

صَوْمُ ثُلُثَيِ الدَّهْرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلفاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ

أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ صَامَ الدَّهْرَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ شَيْئًا» قَالَ فَثُلُثَيْهِ؟ قَالَ «أَكْثَرَ» قَالَ فَنِصْفَهُ قَالَ «أَكْثَرَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟» قَالُوا بَلَى قَالَ «صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.