السنن الكبرى للنسائي 2676
صَوْمُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.