السنن الكبرى للنسائي 2941
صِيَامُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ بَنَى يَعْلَى بْنُ عُقْبَةَ فِي رَمَضَانَ فَأَصْبَحَ جُنُبًا فَسَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَفْطِرْ فَقَالَ أَلَا أَصُومُ هَذَا الْيَوْمَ وَأُجْزِيهِ بِيَوْمٍ مَكَانَهُ؟ قَالَ لَا فَأَتَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَيَغْتَسِلُ ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا قَالَ الْقَ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ جَارِي جَارِي قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا لَقِيتَهُ فَلَقِيتُهُ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّمَا حَدَّثَنِي بِذَلِكَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ قُلْتُ لِرَجَاءٍ مَنْ حَدَّثَكَ عَنْ يَعْلَى؟ قَالَ إِيَّايَ حَدَّثَ بِهِ يَعْلَى 2942 وَفِيمَا قَرَأَ عَلَيْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ بَلَغَ مَرْوَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ وَهُوَ جُنُبٌ فَلَا يَصُمْ يَوْمَئِذٍ» فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ» فَرَجَعَ إِلَى مَرْوَانَ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ الْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَحَدِّثْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَجَارِي وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ بِمَا يَكْرَهُ فَقَالَ لَهُ أَعْزِمُ عَلَيْكَ لَتَلْقَيَنَّهُ قَالَ فَلَقِيَهُ فَحَدَّثَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُمَا عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.