دليل

السنن الكبرى للنسائي 2538

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي صَالِحٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَيِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَجَلُّ وَأَعْلَى عِنْدَنَا مِنْ حَجَّاجٍ وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ عِنْدَنَا وَلَا نَعْلَمُ فِي عَصْرِ ابْنِ الْمُبَارَكِ رَجُلًا أَجَلَّ مِنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَلَا أَعْلَى مِنْهُ وَلَا أَجْمَعَ لِكُلِّ خَصْلَةٍ مَحْمُودَةٍ مِنْهُ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنَ الْغَلَطِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ الَّذِي يُبَرِّئُ نَفْسَهُ مِنَ الْخَطَأِ مَجْنُونٌ وَمَنْ لَا يَغْلَطُ؟ وَالصَّوَابُ ذَكْوَانُ الزَّيَّاتُ لَا عَطَاءٌ الزَّيَّاتُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.