السنن الكبرى للنسائي 2932
صَوْمُ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي الزِّنَادِ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.