دليل

السنن الكبرى للنسائي 2640

وَضْعُ الصِّيَامِ عَنِ الْحَائِضِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

«إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى يَجِيءَ شَعْبَانُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.