السنن الكبرى للنسائي 2706
صَوْمُ ثُلُثَيِ الدَّهْرِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلفاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يَصُومُ الدَّهْرَ قَالَ «وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ» قَالُوا فَثُلُثَيْهِ؟ قَالَ «أَكْثَرَ» قَالُوا فَنِصْفُهُ؟ قَالَ «أَكْثَرَ» ثُمَّ قَالَ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.