السنن الكبرى للنسائي 2411
وُجُوبُ الصِّيَامِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ
أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبَرَنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا قَالَ أَخْبِرْنِي مَاذَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا» قَالَ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْتَقِصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.