دليل

السنن الكبرى للنسائي 2674

صَوْمُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ البُسْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ هُوَ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ «لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.