دليل

السنن الكبرى للنسائي 2611

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

«سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.