السنن الكبرى للنسائي 2611
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.