السنن الكبرى للنسائي 2452
كَمِ الشَّهْرُ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي الْخَبَرِ عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
أَقْسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ أَلَيْسَ قَدْ كُنْتَ آلَيْتَ شَهْرًا فَعَدَدْتُ الْأَيَّامَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.