السنن الكبرى للنسائي 2431
الرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُقَالَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ رَمَضَانُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ
قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ «إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.