السنن الكبرى للنسائي 2476
قَدْرَ مَا بَيْنَ السَّحُورِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ
تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلَ خَمْسِينَ آيَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.