دليل

السنن الكبرى للنسائي 2807

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ وَعَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِعِلَّةِ الْحَدِيثِ وَالصَّوَابُ حَدِيثُ سَعِيدٍ وَهِشَامٍ وَاللهُ أَعْلَمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.