السنن الكبرى للنسائي 2934
صَوْمُ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَحَقُّهَا فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟» قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ «فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ «فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا صِيَامُ دَاوُدَ قَالَ «صِيَامُ نِصْفِ الدَّهْرِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.