دليل

السنن الكبرى للنسائي 2928

صَوْمُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِي عَنْهَا قَالَ «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِيهِ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَالْحَكَمُ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.