دليل

السنن الكبرى للنسائي 2644

النِّيَّةُ فِي الصِّيَامِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ فِي خَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

دَارَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ دَوْرَةً فَقَالَ «أَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟» قُلْتُ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ «فَأَنَا صَائِمٌ» قَالَتْ ثُمَّ دَارَ عَلَيَّ الثَّانِيَةَ وَقَدْ أُهْدِي لَنَا حَيْسٌ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ فَعَجِبْتُ مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ دَخَلْتَ عَلَيَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ ثُمَّ أَكَلْتَ حَيْسًا؟ قَالَ «نَعَمْ يَا عَائِشَةُ إِنَّهَا مَنْزِلَةُ مَنْ صَامَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَفِي غَيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْضَاهُ وَبَخِلَ بِمَا بَقِيَ فَأَمْسَكَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.