دليل

السنن الكبرى للنسائي 2506

ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عَائِشَةَ فِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ

قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى؟ قَالَتْ لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَهُ صَوْمٌ مَعْلُومٌ سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ «وَاللهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَا أَفْطَرَ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.