دليل

السنن الكبرى للنسائي 2921

صِيَامُ شَعْبَانَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنا نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ

عَنْ صَوْمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ «كَانَ أَكْثَرُ صَوْمِهِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَعْبَانَ عَامَّتَهُ أَوْ كُلَّهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.