دليل

السنن الكبرى للنسائي 2623

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي حَدِيثِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو وَذَكَرَ آخَرُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو

أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَجِدُ بِيَّ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ قَالَ «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.