السنن الكبرى للنسائي 2507
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَتْ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَيَتَحَرَّى صِيَامَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.